Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/1981
- Date
- 16/02/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب نقض قرارات الهيئة الاتهامية
-
حيث وان كان طلب النقض مقدما ضمن المهلة القانونية ومرفقا بالوكالة الثابتة وبالايصال المالي وبالصورة المصدقة عن القرار المطلوب نقضه الا ان طلب النقض الواقع على قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل شكلا الا اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 123 معطوفة على المادة 117 من التنظيم القضائي رقم 7855 والصادر في 1961/10/16 . وحيث ان قرار قاضي التحقيق الصادر في 1980/06/07 قضى بعدم سماع دعوى الحق الشخصي ومتابعة السير بالتحقيق من النقطة التي وصل اليها. وحيث ان القرار المطلوب نقضه الصادر عن الهيئة الاتهامية في 1980/08/28 قضى المستأنف بفسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف والمنوه به آنفا واعتبار دعوى المستانفين الشخصية المرفوعة الى القضاء الجزائي قائمة قانونا ومستوفية شروطها القانونية وان من حق المستانفين المثول فيها بصفتهما مدعيين شخصيين. وحيث من الرجوع الى هذين القرارين لم يثبت انهما تضمنا اي اختلاف في الوصف القانوني بالمعنى الوارد في نص المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. كما ان القرارين لم يتضمنا اي اختلاف حول الصلاحية اذ ان القرارين اعتبرا ان القضاء الجزائي صالح للنظر بالدعوى بدليل ما ورد في قرار قاضي التحقيق لجهة متابعة السير بالتحقيق من النقطة التي وصل اليها قاضي التحقيق نفسه. وحيث ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ينحصر فقط حول حق وصفة المدعيين الشخصيين في المثول امام القضاء الجزائي كمدعيين شخصيين, وهذا الخلاف لا يشكل بين الدرجتين المنوه بهما انفا اي اختلاف بينهما على الصلاحية بدليل ما ورد في قرار قاضي التحقيق لجهة متابعة السير بالتحقيق من النقطة التي وصل اليها نفس قاضي التحقيق. وحيث بالاستناد الى ما تقدم والى ما ورد في القرارين الصادرين عن قاض التحقيق والهيئة الاتهامية لم يثبت توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 والصادر في 1961/10/16, الامر الذي يوجب رد طلب النقض شكلا لعدم جوازه قانونا.