Court of Cassation, criminal chamber 11/10/1977
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1977
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1977
- Date
- 11/10/1977
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- في حساب مهلة الطعن عندما يكون اليوم الاخير عطلة رسمية.
-
حيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي تصدرها الهيئة الاتهامية ومهلة تمييزها هي 15 يوما من تاريخ ابلاغها. وحيث ان طالب النقض قد تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1977/08/13 وحيث ان طالب النقض تقدم بطلب النقض بتاريخ 1977/08/29 وحيث ان اليوم الاخير لانقضاء مهلة النقض هو يوم عطلة رسمية فتحدد المهلة الى يوم العمل الرسمي التالي اي يوم 1977/08/29
- في امكانية تمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي بالظن بالجنحة تبعا للجناية دون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني.
-
وحيث انه يقتضي معرفة ا اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوفرا في هذه الدعوى سيما وان الشروط العامة الشكلية من تقديم الطلب ضمن المهلة القانونية وارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار والوكالة متوفرة في هذه الدعوى. وحيث ان القرار المطعون فيه كالقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الاول في بيروت بتاريخ 1977/02/23 قد اعتمد ذات الوصف للوقائع المسندة الى المتهم وهو ينطبق على المواد 201/547 و573 من قانون العقوبات و72 و73 من قانون الاسلحة. وحيث ان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي غير متوفر في هذه الدعوى لان قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجتين لم يختلفوا على وصف الفعل القانوني بل اتفقوا على ذات الوصف . وحيث ان شروط الفقرة الثانية من المادة 117 ذاتها لم تتوفر ايضا في هذه الدعوى لان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية كمرجع اتهامي وليس عن محكمة الجنايات بجنحة متلازمة مع الجناية لكي يمكن القول بعدم ضرورة توفر الشرط الخاص المذكور. وحيث ان طلب النقض يكون اذن مستوجبا الرد في الشكل دونا حاجة لبحث سائر الاسباب في الاساس .