Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1969
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/1969
- Date
- 18/02/1969
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية.
-
في طلب عدم التقيد باختلاف الوصف وبما ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي المرسوم 7855 تاريخ 1961/1/16 نصت صراحة على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من القانون المذكور وبما انه يستدل من هذا النص ان المبدأ العام يقضي بان تكون مضبطة الاتهام غير قابلة للطعن بطريقة النقض الا في حالة استثنائية عند توفر الحالة المنصوص عليها في المادة 117 المشار اليها ومما يؤيد هذا المبدأ العام ان احكام المرسوم 7855 المذكور لم تلغ احكام قانون الاصول الجزائية الصادر في 1948/09/18 التي تنص على امكانية ابطال مضبطة الاتهام من قبل محكمة الجنايات في حالة تضمن هذه المضبطة مخالفات اقرت طائلة الابطال وبما ان النص القاضي بتطبيق احكام المادة 117 المذكورة على قرارات الهيئة الاتهامية قد ورد مطلقا ودون تفريق بين القرارات التي تصدرها الهيئة الاتهامية بصفتها محكمة استئناف تنظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق وبين القرارات التي تصدرها عندما يقرر قاضي التحقيق احالة قضية مدعى عليهم على الهيئة الاتهامية لاعتباره ان الافعال المسندة اليهم تشكل عناصر جريمة جنائية او عناصر جريمة جناحية متلازمة مع جريمة جنائية. وبما انه لا يعتد بالقول بعدم احتمال توفر حالة الاختلاف بالوصف القانوني, في القضايا الجنائية, بين قرارات قاضي التحقيق وقرارات الهيئة الاتهامية على الامور المنصوص عليها في المادة 117 المشار اليها اذ ان قاضي التحقيق في القضايا الجنائية ليس بمرجع اساسي وقراراته فيها لا تتضمن الا ايداع ملف القضية الى المرجع الصالح اي الهيئة الاتهامية - فهذا القول لا ينطبق على الواقع القانوني المستمد من النصوص الجزائية نفسها اذ ان قاضي التحقيق عندما يعتبر ان الجرم هو من نوع الجناية ويعين ماهية هذه الجناية يكون اعطى وصفا قانونيا للافعال التي قدر ادلة ثبوتها بحق المدعى عليهم المحالة قضيتهم على الهيئة الاتهامية واذ ذاك قد تأخذ الافعال وصفا آخر فيكون عندئذ تحقق الاختلاف بالوصف القانوني المقصود في المادة 117 المشار اليها كما يمكن تحققه في الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على نسبة فعل مادي لمدعى عليه.
-
وبما انه, من الرجوع الى قرار قاضي التحقيق يتضح انه اعتبر فعل طالب النقض باسيل مكرديج من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 692 المعطوفة حكما في صلب نصها على المادة 689 من قانون العقوبات كما يتضح من الرجوع الى قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه انها اعتبرت فعل طالب النقض من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادتين المشار اليهما وبما انه ولان يكن احد المرجعين قد اخذ بافعال مادية ضد مدعى عليه لم يأخذ بهذه الافعال المرجع الاخر الا ان ذلك لا يشكل خلافا في الوصف اذا كان المرجعان قد اتفقا على ان سائر الافعال التي قام بها المدعى عليه تتكون منها عناصر جريمة واحدة واعطياها بالتالي وصفا واحدا وبما انه, من الرجوع الى كل من القرار الصادر عن قاضي التحقيق والقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في هذه القضية, وبالاستناد الى ما ذكر اعلاه, يتبين انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني ويكون بالتالي الشرط المنوه به في المادة 117 المذكورة غير متوفر في هذا الطلب الذي يجب رده شكلا.