Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
10/1980
Date
29/04/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر المادة القانونية من قبل قاضي التحقيق عند تطبيقه العقوبة المنصوص عنها قانونا.

-

حيث ليس من خلاف بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية لجهة وقوع الفعل على غير الشخص المقصود فالقرار ان اثبتا هذه الواقعة لكن قرار قاضي التحقيق وقرار اغفل ذكر المادة 206 التي تنص على العقاب في مثل هذه الحالة وهوالعقاب عينه للفعل الواقع على الشخص المقصود. وحيث بالرغم من وجود هذا التباين الظاهري في الوصف بين قرار التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية ليس للمدعي عليه ان يطلب نقض قرار الاتهام وذلك لان ذهول قاضي التحقيق عن ذكر المادة 206 عقوبات في قراره لا يؤثر في العقوبة المنصوص عليها في الوصف الذي اعطاه للفعل موضوع قراره وذلك عملا بالمادة 118 معطوفة على المادة 116 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 وحيث بالتالي لا يكون الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوافرا في طلب النقض مما يوجب رد هذا الطلب شكلا.