Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/1980
- Date
- 26/11/1980
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- للمحكمة المختصة بالجرائم التي يرتكبها رجال الامن العام اثناء الوظيفة
-
وحيث بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 1977/06/30 صار النظر في الجزائم التي يرتكبها رجال الامن العام اثناء الخدمة او في معرضها من صلاحية القضاء العسكري وبموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه تحال على القضاء العسكري بواسطة النيابة العامة التمييزية جميع الدعاوى العالقة امام القضاء العادي التي لم تختم بها المحاكمة والتي اصبحت من اختصاص القضاء العسكري بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. وحيث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي اي بتاريخ نشره في 1977/07/07 كانت الدعوى عالقة امام محكمة استئناف جبل لبنان ولم تكن المحاكمة مختومة فيها كما يتبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية. وحيث ان القوانين المتعلقة بالصلاحية اي باصول المحاكمات تهم النظام العام وذات تطبيق آني. وحيث بالنظر الى ان المحاكمة في الدعوى لم تكن مختومة بوقت نفاذ المرسوم الاشتراعي المشار اليه يكون من المحتم على محكمة الاستئناف الواضعة يدها على الدعوى بذلك التاريخ ان تعلن عدم صلاحيتها للنظر في الدعوى عملا بالمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وان تحيلها على القضاء العسكري بواسطة النيابة العامة التمييزية عملا بالمادة 8 منه. وحيث تكون محكمة استئناف جبل لبنان باصدارها في الدعوى القرار بعدم الصلاحية المشار اليه قد احسنت تطبيق القانون. وحيث ان قرارها هذا بالرغم من تناقضه مع القرار الظني لجهة الصلاحية لم يوقف سير العدالة وذلك لانه احال الدعوى الى القضاء العسكري الذي صار صالحا للنظر فيها. وحيث بسبب عدم ايقاف سير العدالة لا يكون من مبرر لطلب تعيين المرجع.