Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
141/1997
Date
11/11/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في الدعوى الجزائية المتعلقة بالجنحة ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

حيث انه وبغض النظر عن الشروط الشكلية المنصوص عنها بالمادة 127 وما يليها من المرسوم 7855/61 وعلى فرض الاخذ بوجهة النظر القائلة ان قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن الا اذا توافر فيها شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين على النحو الذي نصت عليه المادة 117 من المرسوم المذكور فانه يتبين في القضية الحاضرة ان قاضي التحقيق في بعلبك قرر بتاريخ 7/6/94 وسندا للمادة 131 اصول جزائية منع المحاكمة عن المدعى عليهما طالبي التمييز لعدم كفاية الدليل وكف التعقبات. في حين ان الهيئة الاتهامية في بعلبك الهرمل بموجب قرارها المطعون فيه وبدا ما يفيد اتهامهما بجناية المادة 457 عقوبات وجنحة المادة 72 اسلحة معتبرة ان الادلة هي متوافرة بحقهما. وحيث ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين يكون قائما حول الدليل, فقاضي التحقيق اعتبر انه غير متوافر بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية متوافرا. وحيث ان هذا التفاوت في وجهتي النظر لا يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين على الوصف القانوني للفعل وانما مجرد اختلاف على تقدير الوقائع. وحيث انه لا يؤثر على هذه النتيجة ورود عبارة كف التعقبات في قرار قاضي التحقيق للقول بتوافر الاختلاف لان هذه العبارة وورودها في قرار قاضي التحقيق هي في غير محلها القانوني اذ ان كف التعقبات يقرره قضاء الحكم سندا للمادة 203 اصول جزائية وهي المادة التي استند اليها قاضي التحقيق في قراره, هذا فضلا عن ان هذا القرار لم يقل ابدا ان الفعل لا يؤلف جرما حتى ينتهي الى القول بكف التعقبات. وحيث والحال ما ذكر فان الاختلاف بين قضاة الدرجتين يكون غير متوفر والطلب هذا مستوجب الرد شكلا.