Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1998
- Date
- 19/02/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- تأثير العاهة العقلية على عقوبة جرم السرقة
-
حيث تبين من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى دار العجزة الاسلامية المؤرخ في 10/1/93 ان هذا المتهم ادخل المستشفى المذكور في 18/6/90 لاصابته بمرض الفصام الهزياني وقد اخضع للعلاج, وحيث ان مثل هذا المرض يشكل عاهة عقلية من شأنها ان تنقص الوعي والاختيار في الاعمال التي يأتيها المريض على النحو الذي نصت عليه المادة 233 عقوبات, ما يجعله يستفيد من الاعذار المخففة المنصوص عنها في المادة 251 عقوبات,