Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
91/1998
Date
19/02/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- تأثير العاهة العقلية على عقوبة جرم السرقة

-

حيث تبين من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى دار العجزة الاسلامية المؤرخ في 10/1/93 ان هذا المتهم ادخل المستشفى المذكور في 18/6/90 لاصابته بمرض الفصام الهزياني وقد اخضع للعلاج, وحيث ان مثل هذا المرض يشكل عاهة عقلية من شأنها ان تنقص الوعي والاختيار في الاعمال التي يأتيها المريض على النحو الذي نصت عليه المادة 233 عقوبات, ما يجعله يستفيد من الاعذار المخففة المنصوص عنها في المادة 251 عقوبات,