Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
96/1997
Date
20/05/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطا الله، عالية
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية

-

حيث انه بمقتضى المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يقبل طلب النقض بشأن قرارات الهيئة الاتهامية الا اذا توافر شرط الخلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية وحيث ان الاختلاف في الوصف المقصود في المادة 117 هو الاختلاف على التكييف القانوني للوقائع الثابتة والتي تدخل في عناصر التجريم, وليس الاختلاف حول ثبوتها او عدمه وهذه عملية سابقة على الوصف القانوني وتدخل في تقييم الادلة وهي مسألة تخرج عن رقابة محكمة التمييز وحيث انه من التدقيق في الاوراق تبين ان قرار قاضي التحقيق الاول في الجنوب قضى باعتبار فعل المدعى عليه علي دياب لجهة تزوير المستندين من نوع جناية المادة 459/213 عقوبات ومنع المحاكمة عنه لجهة باقي الافعال لعدم كفاية الدليل, وكذلك منع المحاكمة عن المدعي عليه احمد متيرك وهاني طعان لعدم كفاية الدليل, في حين تبين ان قرار الهيئة الاتهامية في الجنوب تضمن في حيثياته ص 6 وفقرتها الحكمية فسخ قرار قاضي التحقيق لجهة اعتباره فعل المدعى عليه المذكور من نوع الجناية المذكور بشأن تزوير المستندين ونشر الدعوى لهذه الجهة ومنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل (وليس كما يزعم طالب النقض من ان منع المحاكمة كان لعدم توافر عناصر الجرم) وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص متخلفا عن طلب النقض مما يوجب رده في الشكل