Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
136/1997
Date
22/05/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية وفي مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي

-

حيث من جهة ثانية يتبين ان القرار الظني اعتبر فعل المميز ضده جورج مارون من نوع التدخل بجناية القتل الموصوفة المنطبقة على المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 219 فقرتها الرابعة من ذات القانون غير ان القرار الاتهامي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة لعدم كفاية الدليل ومن مقارنة هذين القرارين فيما يتعلق بجورج مارون يتبين ان القرار الاستئنافي عدد الادلة الواردة بحق جورج مارون معتبرا اياها متوافرة للظن بيد ان القرار الاتهامي بعد ان فند تلك الادلة لم يجد انها كافية للاتهام وعليه فان الخلاف بين القرارين يكون محصورا في مدى توافر الدليل او عدمه الامر الذي لا يشكل خلافا على الوصف القانوني للفعل والذي لا يمكن ان يتحقق الا عند تحديد عناصر الجرم وليس عند تقدير الوقائع والادلة