Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/1997
- Date
- 03/04/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- انطوني عيسى الخوري، خضر زنهور
- Source
- Lebanese University
- شروط نقض قرارات الهيئة الاتهامية
-
وبالنسبة للشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117/123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان القرار المطلوب نقضه صادر عن الهيئة الاتهامية حيث ان طالبي النقض يدلون بان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي اقتصرت عندما احالت على المادة 117 منه لقبول طلبات النقض للقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية على الاسباب دون الشرط الخاص مما يعني ان هذا الشرط غير مطلوب بالنسبة لهكذا قرارات خاصة وانها تتعلق بجنح وليس بجنايات وحيث ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 ذكرت بان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من القانون نفسه وحيث ان المادة 117 المذكورة تنص على انه في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من المدعى عليه ومن المدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة ويجوز في جميع الاحوال ودون توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة طلب نقض الحكم اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف تبعا لجناية وحيث بالاستناد الى النصوص المشار اليها انفا وبمقارنة نصي الفقرتين الاولى والثانية من المادة 117 يتضح انها لم تفرق بين حالات طلب النقض في الجناية وحالات طلب النقض في الجنحة الامر الذي يستفاد منه انه في كل طلب نقض يتعلق بالطعن بقرارات الهيئة الاتهامية يقتضي توفر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين على احدى الحالات المبينة في الفقرة الاولى من المادة 117 ولا يمكن بالاستناد لاحكام الفقرة من هذه المادة تقديم طلب النقض بالجنحة بمعزل عن توفر الحالات المبينة في الفقرة الاولى لان ذلك يؤدي الى القول بامكانية طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية المتعلق بالجناية دونما حاجة لتوفر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين وهكذا يصبح اقرار نص المادة 123 دون مبرر الامر الذي لم يتوخاه المشترع اذ توخى من اقرار هذه المادة وجوب توفر شرط الاختلاف بشان الجناية وبشان الجنحة اذا كان الطلب يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية وانه على ضوء الواقع القانوني تكون الفقرة 2 من المادة 117 المشار اليها تتناول فقط الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لا القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية وحيث ان ما يعزز هذا القول ان المشترع اورد نص المادة 123 المنوه عنها خصيصا للدلالة على رأيه هذا لانه لو كانت ارادة المشترع منصرفة الى اخضاع قرارات الهيئة الاتهامية لنفس اسباب الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات او بالقرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجنح لما كان من لزوم لايراد المادة 123 المذكورة ولو اراد المشترع التفريق بين القرار الفاصل بجناية والقرار الفاصل بجنحة لكان احال الى المادتين 113 و117 من قانون التنظيم القضائي ولما حصر الاحالة بالمادة 117 وحدها (يراجع بهذا الموضوع قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 9/6/1971 برقم 142 المنشور بمجلة العدل 1972 صفحة 331) حيث وعلى ضوء ما تقدم ولكون قرار الهيئة الاتهامية قد قضى برد الاستئناف في الاساس وبتصديق قرار قاضي التحقيق فلا يكون شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 117 فقرة اولى من قانون التنظيم القضائي متوفرا في القضية الحاضرة مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا