Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/1996
- Date
- 14/05/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز بالاحكام التي تصدر عن محكمة الاحداث
-
حيث ان الحكم المطلوب نقضه صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في جنح الاحداث بتاريخ 6/3/1995 وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تنص على ان تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة التمييز وحيث ان الحكم المطعون فيه لا يتناول جرائم من نوع الجناية وحيث ان هذا الحكم لا يكون بالتالي قابلا للطعن وفق المادة 31 المذكورة مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا