Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
109/1996
Date
14/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز بالاحكام التي تصدر عن محكمة الاحداث

-

حيث ان الحكم المطلوب نقضه صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في جنح الاحداث بتاريخ 6/3/1995 وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تنص على ان تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة التمييز وحيث ان الحكم المطعون فيه لا يتناول جرائم من نوع الجناية وحيث ان هذا الحكم لا يكون بالتالي قابلا للطعن وفق المادة 31 المذكورة مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا