Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في الدعوى الجزائية المتعلقة بالجنحة ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم
-
وحيث ان المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على ان طلب النقض في الجنح يقبل شرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث ان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ 17/02/1994 قضى ببراءة المدعى عليه محمد نجم لعدم كفاية الادلة واعتبار فعل المدعى عليه محمد جميل بدر الدين بمثابة الجرم المعاقب عليه بمقتضى المادة 403 عقوبات وسندا للفقرة الثانية من المادة 2 من قانون العفو اسقاط دعوى الحق العام عنه وبالزامه بدفع مليوني ليرة تعويضا للمدعي احمد نذر وحيث ان الحكم الاول المستأنف والصادر في 10/4/1995 قضى بصلاحية محكمة الاستئناف والثاني الصادر في 29/5/1997 قضى بقبول الاستئناف شكلا وردهما اساسا وتصديق الحكم المستأنف بكافة بنوده ورد سائر الاقوال والطلبات الزائدة وحيث طالما توافق المرجعان الابتدائي والاستئنافي في حكميهما فقضى الحكم الاستئنافي بتصديق ما صدر عن القاضي المنفرد فان ايا من الشروط المطلوبة في المادة 117 اصول جزائية لا يكون متوفرا ويقتضي بالتالي رد طلب التمييز لهذا السبب