Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
183/1997
Date
10/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في الدعوى الجزائية المتعلقة بالجنحة ومفهوم الاختلاف في الوصف القانون للفعل الجرمي

-

وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والمطلوب نقضه يتعلق بجنحة كان صدر حكم فيها عن القاضي المنفرد في زحلة وحيث ان المادة 117 من اصول المحاكمات الجزائية نصت على انه في قضايا الجنح يقبل طلب النقض بسبب مخالفة القانون ان الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث ان القاضي الجزائي في زحلة قضى في الحكم المستأنف بحبس المدعى عليه ميشال طانيوس سلامة مدة سنة وستة اشهر سندا للمادة 672 عقوبات وسندا للمادة عينها معطوفة على المادة 210 عقوبات بتغريم بنك الاعتماد اللبناني بمبلغ 500 الف ليرة ل. وبالزام المدعى ميشال سلامة مع بنك الاعتماد اللبناني بالتكالف والتضامن بتعويض للجهة المدعية وحيث من مراجعة حكم محكمة الاستئناف يتبين ان المدعى عليه ميشال سلامة لم يستأنف الحكم الابتدائي بل استأنفه بنك الاعتماد طالبا اعتبار المادة 210 عقوبات غير متوفرة شروطها في الدعوى وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف برمته ورد سائر الاسباب الزائدة والمخالفة وحيث يتبين بوضوح مما قضى به الحكم الاستئنافي ان ايا من الشروط الخاصة المنصوص عنها في المادة 117 اصول جزائية لقبول طلب الطعن لم تطرح امام محكمة الاستئناف التي اقتصرت على البحث في مدى توفر مسؤولية البنك كشخص معنوي وتوصل الحكم الاستئنافي الى تصديق الحكم الابتدائي برمته وحيث لا يكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 اصول جزائية متوفرا ويقتضي بالتالي رد طلب النقض لهذا السبب