Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- الاصول الشكلية الواجب اتباعها عند تقديم التمييز ضد قرار صادر بجنحة
-
حيث ان الفعل موضوع طلب التمييز هو من نوع الجنحة, فيكون متوجبا على طالب التمييز ان يودع في صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة معينة حتى يكون طلبه مقبولا شكلا, وذلك بغض النظر عن باقي الشروط الشكلية او ان يقدم شهادة بفقر حاله ليعفى من تعجيلها عملا بالمادة 133 من المرسوم 7855 تارخ 16/10/61 , وبما ان المستدعي لم يتقيد بهذا النص, اذ لم يودع الغرامة ولم يقدم شهادة بفقر حاله فيكون طلبه مردودا شكلا.