Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
32/1996
Date
23/01/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الاصول الشكلية الواجب اتباعها عند تقديم التمييز ضد قرار صادر بجنحة

-

حيث ان الفعل موضوع طلب التمييز هو من نوع الجنحة, فيكون متوجبا على طالب التمييز ان يودع في صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة معينة حتى يكون طلبه مقبولا شكلا, وذلك بغض النظر عن باقي الشروط الشكلية او ان يقدم شهادة بفقر حاله ليعفى من تعجيلها عملا بالمادة 133 من المرسوم 7855 تارخ 16/10/61 , وبما ان المستدعي لم يتقيد بهذا النص, اذ لم يودع الغرامة ولم يقدم شهادة بفقر حاله فيكون طلبه مردودا شكلا.