Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
40/1994
Date
24/02/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية ومفهوم الخلاف في الوصف

-

حيث جاء في قرار قاضي التحقيق المؤرخ 28/12/1993 لصك المستأنف فيما جاء "وحيث لم تتوافر ادلة كافية بحق المدعي وعليه انطوان حرفوش انه كان على معرفة عند استلام الشيك انه دون مؤونة, ويقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه لجهة ما نسب اليه". وحيث جاء في قرار الهيئة الاتهامية, الاستئنافي, المطعون منه ان ثمة اعترافا وعلما بان الشيك هو بدون مؤونة ويقتضي بالتالي الظن, بمقتضى المادة 667 , عقوبات حسبما قضى بالنتيجة هذا القرار, وحيث ان الاختلاف بين قرار قاضي التحقيق المستأنف وبين قرار الهيئة الاتهامية الاستئنافي يتناول الواقعات والادانة وليس مسألة قانونية والوصف الجرمي علما, ان الاعتراف هو من الادلة وان المعرفة او "العلم" هو من المسائل الواقعية التي يستثبتها قاضي الموضوع.