Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
173/1998
Date
13/10/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من ممارسة المتهم حق الدفاع المشروع عند قتله الضحية

-

وحيث انه يقتضي في ضوء هذه النتيجة تحديد الوصف القانوني للفعل الذي اقدم عليه المدعى عليه ايلا رعد ولبيان ما اذا كان يتوافر في فعله هذه العناصر المؤلفة للدفاع المشروع او لاي سبب من اسباب التبرير الاخرى وحيث انه بمقتضى المادة 184 عقوبات يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس والملك وحيث انه من الثابت ان المدعي عليه العريف في امن الدولة, ايلا رعد, اقدم على اطلاق النار على فريد موصللي عندما كان هذا الاخير شاهرا مسدسه بوجهه مطلقا النار منه باتجاهه بهدف اصابته تمكينا لنفسه من الفرار معرضا بذلك حياة المدعى عليه لخطر حال ومحدق نتيجة هذا الامر, مما اوجب على العريف اطلاق النار بدوره دفعا لهذا التعرض وحيث ان اقدام فريد موصللي على اطلاق النار على العريف رعد بعد ان علم بصفته الامنية الرسمية, اذ نبهه العقيد عقل بانهم من عناصر امن الدولة, وقد حصل هذا الامر اثناء تنفيذ العريف رعد لواجباته المقررة بمقتضى المادة 27 من المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) معطوفة على المادة 217 بند 3 التي تولي رجال الامن الداخلي توقيف الاشخاص بناء لطلب اما من السلطة القضائية او ضابط من الضابطة العدلية, وكان العريف رعد في ذلك يقوم بمهامه بناء لامر رئيسه العقيد عقل الهادفة لتوقيف فريد موصللي المذكور للاشتباه بعلاقته بعمليات تزوير لطوابع اميرية واختلاس اموال عامة وبالتالي فان تعرض الموصللي في هذه الظروف للعريف رعد عن طريق اطلاق النار عليه يجعل تعرضه هذا غير محق على النحو المقصود في المادة 184 عقوبات وحيث ان الطابع غير المحق بما اقدم عليه فريد موصللي عنه اطلاقه النار على العريف رعد لا يزول لسبب ان مداهمة شقته قد تم خلافا للاصول القانونية التي توجب اخذ موافقة المراجع القضائية المسبقة لذلك, وعلة ذلك ان اعمال الشدة والعنف بحق الموظفين الرسميين اثناء ممارستهم لوظيفتهم تبقى غير مبررة قانونا, ولو كانت اعمالهم مشوبة بمخالفات قانونية الامر الذي يجد مركزه في نص المادة 381 عقوبات وهي تجرم وتعاقب على من يقدم على مثل هذه الاعمال بحق الموظف اثناء ممارسته الوظيفية او في معرض ممارسته اياها او بسببها وحيث انه من جهة اخرى, لا يؤخذ على المدعى عليه العريف ايلا رعد اثارته لتعرض فريد موصللي له وحمله على اطلاق النار, وذلك بسبب دخوله الغرفة التي كان فيها لالقاء القبض عليه, لان دخول المدعى عليه حيث كان الموصللي يمثل ممارسة دون تجاوز لحق اقره له القانون وهو توقيف المشتبه بهم تنفيذا لامر قضائي, او لامر من ضباط الضابطة العدلية كما لا يؤخذ على المدعى عليه المذكور اطلاقه النار على فريد موصللي وقتله, باعتبار انه كان بامكانه اصابته في اماكن غير قاتلة او السعي الى الهرب خارج الغرفة عند اطلاق الموصللي الرصاصة الاولى باتجاهه, فمثل هذا الادلاء لا يستقيم في اطار الظروف التي حصل فيها الحادث, ومنها تواجد المدعى عليه مع الموصللي في نفس الغرفة, والاخير مسلحا بمسدس يطلق النار منه, مما يجعل اقدام المدعى عليه على اطلاق النار عليه في اماكن قاتلة متناسبا مع اهمية الخطر الذي كان يهدد حياته والزاما لدرء هذا الخطر, اذ ان امكانية اصابته للموصللي في اماكن غير قاتلة لم يكن بالضرورة ليمنع هذا الاخير من الاستمرار في اطلاق النار عليه اما لجهة عدم سعي العريف رعد للهروب خارج الغرفة تفاديا لاصابته, فليس من الامور المفروضة في الدفاع المشروع, لان فكرة هذا الدفاع تجد مرتكزها بحق قانوني مقرر للمدافع, بل بواجب ملقى عليه لا سيما عندما يكون هذا المدافع قائما بتنفيذ مهام امنية كما هي الحال بالنسبة للمدعى عليه العريف رعد وحيث انه يبنى على ما تقدم, ان اطلاق النار من قبل المدعى عليه العريف ايلا رعد على فرد موصللي وقتله كان في معرض ممارسة حقه لدفع تعرض حال وغير محق او مثار موجه الى حياته وقد قضت به ضرورة حالية تمثلت باطلاق فريد موصللي النار عليه, فتكون قد توافرت في فعله شروط الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات مما يؤدي الى انتفاء مسؤوليته الجزائية بالنسبة للجرم المنسوب اليه والمسند الى المادة 547 عقوبات