Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
234/1998
Date
01/12/1998
President
احمد المعلم
Members
متى، جعجع
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على توفر الشرط الشكلي في دعاوى الجنح

-

وحيث يقتضي قبول التمييز شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 . وحيث ولجهة توفر الشرط الخاص فان القرار المطعون فيه صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان الامر الذي يستوجب تطبيق احكام المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 التي توجب لقبول طلب النقض شكلا وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث ان الاختلاف المقصود في هاتين المادتين هو الذي ينتج عن تحديد عناصر الجرم وليس عن تقدير وقائع القضية. وحيث انه في القضية الراهنة نجد بان قاضي التحقيق اعتبر في قراره ان فعل المدعى عليهما عاطف حجازي وسعيد حاطوم هو من نوع الجناية المنصوص عليها في المادتين 454 و459 ق.ع. في حين ان الهيئة الاتهامية وفي قرارها المطعون فيه, قد منعت المحاكمة عن المدعى عليهما المذكورين اعلاه لعدم توفر الدليل بحقهما, مما يعني ان الاختلاف بين المرجعين المذكورين ناتج عن تقدير الادلة وهو مسألة يختص بتقديرها قاضي الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على قناعته وتقديره للادلة. وحيث يقتضي رد طلب النقض شكلا سندا لاحكام المادتين 123 و117 من المرسوم رقم 7855/61 لعدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.