Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
200/1998
Date
03/11/1998
President
احمد المعلم
Members
مولوي، جعجع
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على توفر الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية المتعلق بدعاوى الجنح

-

وحيث ولجهة الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة /117/ من المرسوم رقم 7855/61 الذي يقضي ان يكون هنالك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل, فهو غير متوفر في هذه القضية لان قاضي التحقيق في جبل لبنان قرر منع المحاكمة عن طالب النقض لعدم كفاية الدليل, في حين ان الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قضت في قرارها الصادر بتاريخ 20/6/98 باتهام طالب النقض بالجريمة المسندة اليه والمنصوص عنها في المادة 459 ق.ع. لتوفر الدليل بحقه. وحيث ان الاختلاف بين هذين المرجعين لم يتمحور حول الوصف القانوني للفعل, بل على توفر الدليل او عدم توفره مما يجعل الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 معطوفة على المادة 123 من المرسوم رقم 7855/61 غير متوفر وبالتالي فانه يقتضي رد طلب التمييز شكلا.