المادة 1
يعد لبنانيا:
(1) كل شخص مولود من اب لبناني.
(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1838 تاريخ 27/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعد لبنانيا:
(1) كل شخص مولود من اب لبناني.
(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172156/article/1/
شرح الموضوع في: الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد