Court of Cassation, civil chamber 18/04/1973
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1973
- Date
- 18/04/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- اصول التعويض عند استملاك احد العقارات على دفعات متتالية
-
وحيث انه بمقتضى احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 4
تاريخ 1954/11/30
تقرر المنفعة العامة بمرسوم.
وبموجب المادة 6 على كل ذي علاقة عند تبلغه نسخة المرسوم ان يختار له
مقام في المحافظة الواقع في نطاقها العقار
وبموجب المادة 13 تخمن العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة
من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
- اصول اقتطاع الربع المجاني في الاستملاك الكامل الجاري على دفعتين
-
وحيث انه بمقتضى احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم
4 تاريخ 1954/11/30 تقرر المنفعة العامة بمرسوم
وبموجب المادة 6 على كل ذي علاقة عند تبلغه نسخة المرسوم ان يختار له
مقاما في المحافظة الواقع في نطاقها العقار
وبموجب المادة 13 تخمن العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة
من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
وحيث انه يتضح من هذه البنود ومن مجمل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4
ان الاستملاك يرتكز على المرسوم الذي يقرر المنفعة العامة فيكون
الاستملاك الناشيء عنه مستقلا بذاته بعد ان تكون جميع المعاملات
المتوجبة قد تمت واعطى الاستملاك نتائجه القانونية.
وحيث ان ربع مساحة العقار تضم مجانا الى الاملاك العامة لقاء التحسين
الذي يلحق بالقسم الباقي
وحيث ان في القضية الحاضرة استملاكين وقد انتفع في الاستملاك الاول
الربع مجانا لقاء التحسين اللاحق بالقسم المتبقي من العقار
وحيث لدى استملاك الفضله الباقية فانها تخمن بعد اضافة التحسين اللاحق
بها بحيث يلتقي الاستملاك الكامل على دفعات متتالية بالاستملاك الكامل
الجاري دفعة واحدة.
وحيث اذا كانت المادة 51 من قانون الاستملاك تنص انه لا يجوز تملك
الخمسة وعشرين بالمئة من مساحة العقار الا مرة واحدة مهما تكررت
التخطيطات فان هذا النص لا يتعارض مع الحل الذي اعطي في هذه القضية
لان الربع المجاني لم يستملك الا مرة واحدة