Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تقرر المنفعة العامة بمرسوم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة, او البلديات , او القرى التي ليس فيها بلديات , او المؤسسات العامة, او اصحاب الامتيازات , او الاشخاص الذين يخولهم القانون مثل هذا الحق. تعين في هذا المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك. ويراعى في تعيينها اهمية المشروع على ان لا تتجاوز المدة المذكورة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/2/