Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1973

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1973

Court
تمييز مدني
Number
51/1973
Date
18/04/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- اصول توجيه المذكرة التمهيدية للادعاء على البلدية والمرجع الواجب تبليغه

-

وبما ان قانون البلديات في مادته السابعة

والسبعين يقضي تحت طائلة الدعوى بوجود سبب الادعاء على البلدية بمذكرة

تمهيدية الى المحافظ تشرح فيها الدعوى واسبابها

وبما ان المادة 115 من ذات القانون تعين وزير الداخلية كسلطة وصاية على

بلدية بيروت بحيث يجب توجيه المذكرة التمهيدية اليه لانه يمارس سلطة

الوصاية على بلدية بيروت بالذات لان المادة 113 من قانون البلديات

يعين محافظ بيروت رئيسا للسلطة التنفيذية في هذه البلدية وبالتالي لم

يعد جائزا له تولي سلطة الوصاية على بلدية هو رئيس احد اقسامها

وبما انه في الدعوى الحاضرة لم توجه المذكرة لا الى المحافظ ولا الى

وزير الداخلية بل وجهت الى بلدية بيروت فقط

وبما ان المذكرة على الشكل الذي وردت فيه تكون غير قانونية ومخالفة لنص

المادة 77 من قانون البلديات معطوفة على المادة 115 منه وبالتالي كانها

غير موجودة

وبما ان هذا الامر يتعلق بالانتظام العام بحيث ان اثارته للمرة الاولى

تمييزا تكون مقبولة