Court of Cassation, civil chamber 18/04/1973
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1973
- Date
- 18/04/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- اصول توجيه المذكرة التمهيدية للادعاء على البلدية والمرجع الواجب تبليغه
-
وبما ان قانون البلديات في مادته السابعة
والسبعين يقضي تحت طائلة الدعوى بوجود سبب الادعاء على البلدية بمذكرة
تمهيدية الى المحافظ تشرح فيها الدعوى واسبابها
وبما ان المادة 115 من ذات القانون تعين وزير الداخلية كسلطة وصاية على
بلدية بيروت بحيث يجب توجيه المذكرة التمهيدية اليه لانه يمارس سلطة
الوصاية على بلدية بيروت بالذات لان المادة 113 من قانون البلديات
يعين محافظ بيروت رئيسا للسلطة التنفيذية في هذه البلدية وبالتالي لم
يعد جائزا له تولي سلطة الوصاية على بلدية هو رئيس احد اقسامها
وبما انه في الدعوى الحاضرة لم توجه المذكرة لا الى المحافظ ولا الى
وزير الداخلية بل وجهت الى بلدية بيروت فقط
وبما ان المذكرة على الشكل الذي وردت فيه تكون غير قانونية ومخالفة لنص
المادة 77 من قانون البلديات معطوفة على المادة 115 منه وبالتالي كانها
غير موجودة
وبما ان هذا الامر يتعلق بالانتظام العام بحيث ان اثارته للمرة الاولى
تمييزا تكون مقبولة