Rulings

State Council 28/04/1970

شورى حكم رقم : 69 /1970

Court
شورى
Number
69/1970
Date
28/04/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب

-

بما ان القرار المطعون فيه قد صدر والاستئناف قد حل في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 144 المؤرخ في 12/6/1959 والنافذ وفاقا للمادة 121 منه ابتداء من اول سنة 1960 فتطبق على هذه المراجعة الاصول المكرسة في المرسوم الاشتراعي المذكور وبما انه وفاقا لاحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي المذكور تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة وبما ان الوقائع الراهنة في المراجعة الحاضرة هي ان المستأنف نقل الى فرعيه في القاهرة ودمشق جزءا من رأسماله كي يستثمر في البلدين المذكورين وان الارباح التي كان يحققها هذان الفرعان تدخل في حسابات المستأنف في مركزه الرئيسي في لبنان ضمن ارباحه العامة والتي تخضع لضريبة الباب الاول على الدخل في لبنان وبما انه لم يقم اي دليل على ان المستأنف بنقله قسما من رأسماله الى الخارج قصد بذلك نقل قسم من ارباحه بصورة غير مباشرة ليخرجه من نطاق الضريبة اللبنانية على الدخل بل انه على العكس يتبين - كما مر بيانه - انه هدف الى تغذية ارباحه التي اخضعها بالنتيجة لتلك الضريبة

- في كيفية فرض ضريبة الدخل على الارباح التي تحققها المؤسسات التجارية القائمة في لبنان

-

بما ان النص القانوني المطبق في القرار المستأنف والظاهر ان الدوائر المالية المعترض على قرارها قد طبقته هو نص المادة 3 معطوفة على المادة 15 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 والمطابق على كل حال لنص المادتين 3 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-1959 وبما ان المادة 3 المذكورة تنص على انه " تفرض الضريبة على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج على اساس الارباح التي يحصلون عليها في لبنان" كما ان المادة 15 تنص على انه "اذا تبين ان مؤسسات ... مشرفة على مؤسسات واقعة خارج لبنان تنقل قسما من ارباحها بصورة غير مباشرة الى تلك المؤسسات وذلك اما بزيادة اسعار البيع والشراء او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى فان الارباح المبينة في الحسابات وإذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي فتتخذ ارباح المؤسسات المشابهة المستثمرة بصورة عادية اساسا للمقارنة ولتحديد الربح" وبما انه يتضح من هذين النصين ان الضريبة يجب ان تفرض على الارباح التي تحققها المؤسسات التجارية القائمة في لبنان سواء كانت تلك الارباح ظاهرة في لاقيود كارباح حقيقية ام كانت تخفي ارباحا بالواقع