Rulings

State Council 31/10/1994

شورى حكم رقم : 30 /1994

Court
شورى
Number
30/1994
Date
31/10/1994
President
عزت الايوبي
Members
غندور، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط صرف ضباط الجيش من الخدمة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 1204 تاريخ 15/05/1991 ومذكرة الخدمة رقم 984/ع د /ق ع/ تصنيف 807 وباعتبار المستدعي لا يزال في الخدمة والتعامل معه على هذا الاساس. وبما ان القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 منح مجلس الوزراء حق صرف من الخدمة الضباط في مهلة ثلاثة اشهر تبدأ في نهاية المدة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون (3 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون) وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام القوانين العادية. وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار العناصر الذين ترتأي صرفهم عملا بالقانون 27/90 فانه يعود لهذا المجلس التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها لتقرير الصرف من الخدمة في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب وذلك عملا بالمبادىء القانونية المعمول بها في مجال ممارسة الادارة للسلطة الاستنسابية. وبما انه يقتضي والحالة هذه التحقق من صحة الاسباب التي تدلي بها الدولة لصرف المستدعي من الخدمة. وبما انه يتضح من مضمون مذكرة الخدمة الصادرة عن قائد الجيش تحت الرقم 984/ع د /ق ع/ تصنيف 807 تاريخ 14/8/1991 والتي تقضي بتسوية الوضع الاداري لكل من الضباط اصحاب العلاقة وفق اللائحة الاسمية المرفقة وذلك عن فترة تغيبه او فراره المرتكبة ما بين 23/9/1988 وحتى 22/5/1991 ضمنا وبالتالي دفع الرواتب والتعويضات... وبما ان السبب الذي اعتمدته الدولة لصرف المستدعي عدم التزامه وتقيده بمذكرة الخدمة رقم 7657/د/ق ع تاريخ 22/10/1990 الذي طلب الى كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الجيش والموجودين خارج لبنان دون مستند قانوني الالتحاق بمراكزهم الاساسية حتى تاريخ 30/11/1990 وبالتالي اعتبارهم فارين او متغيبين. وبما ان المستدعي ضدها تنفيذا للقرار الاعدادي الذي طلب منها تحديد السبب او الغاية من صرف المستدعي من الخدمة اجابت واكدت ان الصرف من الخدمة تم لوجود المستدعي خارج الاراضي اللبنانية بصورة غير قانونية. وبما انه يقتضي تقدير صحة السبب التي تدلي به الدولة على ضوء ما تقدم في ملف المراجعة. وبما انه من الثابت ان المستدعي منح مأذونية الى خارج البلاد لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 23/10/1989 وقد مددت هذه المأذونية حتى 10/2/1991 وانه اثناء وجوده في الولايات المتحدة الاميركية اصيب بمرض عضال استدعى بقاءه في امريكا ودخوله المستشفى للمعالجة كما تثبته التقارير الطبية الصادرة عن الطبيب المعالج والمرسلة وفقا للاصول بواسطة السفارة اللبنانية في وشنطن. وهي على الشكل الآتي (في استدعاء المراجعة). 1- تقرير تاريخ 15/1/1990 2- تقرير تاريخ 25/6/1990 3- تقرير 17/9/1990 4- تقرير 8/1/1991 وبما ان المستدعي ضدها اخذت علما بوضع المستدعي طلبت من العقيد ابو عاصي وضع دراسة عن وضع المستدعي والذي طلب انه نظرا لخدمات المستدعي الممتازة في قطعته ولاسباب اضطرارية قاهرة ولاعطائه فرصة كي يلتحق قبل اتخاذ التدابير القانونية بحقه يرجى الموافقة على ما يلي: - اعتبار الفترة من 15/12/1989 تاريخ انتهاء المأذونية الممنوحة له عن عام 1989 ولغاية 25/1/1990 فترة مصالحة استنادا للتقرير الطبي المرفق. - منحه مأذونية سنوية الى الخارج عن عام 1990 اعتبارا من تاريخ 25/1/1990 ولغاية 1/03/1990 - منحه مأذونية دون راتب لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 1/3/1990 ولغاية 1/6/1990 وبما انه بموجب قرار قائد الجيش جوابا على تقرير العقيد ابو عاصي تاريخ 8/5/1990 قرر الايعاز الى المستدعي ايداع قيادة الجيش اركان الجيش للعديد "نقريرا بوضعه الصحي كل حمسة عشر يوما على ان يكون صادرا عن المستشفى المعالج ومصدقا من السفارة اللبنانية ومن ثم تعليق وضعه الاداري لحين عودته والبت به في حينه. وبما ان المستدعي ظل يرسل تقارير طبية مصدقة اصولا ومحاله الى قيادة الجيش تشرح حالته الطبية وضرورة بقائه قيد المعالجة وذلك بعكس ما تدعيه المستدعي ضدها انه لم يتقيد بالاصول الواجب اتباعها بخصوص حاله العسكريين بصحته ولم يثبت انه اتبعها مع العلم ان عبء الاثبات يقع عليه وفقا لنص المادة 132 (أ.م.م.). وبما ان عدم التحاق المستدعي بقيادته عملا بمذكرة الخدمة اعلاه مرتكز على مستند قانوني المتعلق بالمرض الذي اصيب به كما هو ثابت من التقارير التي ارسلها الى قيادته دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في المرسوم 4182 تاريخ 22 تموز سنة 1981 المتعلق بتحديد الاوضاع الصحية للعسكريين. وبما ان هذا الصرف من الخدمة بناء للقانون رقم 27/90 المستند الى سبب القرار او تغيب المستدعي دون مستند قانوني انما يخفي تجاوزا للسلطة ويحرم المستدعي من الاستفادة من الاحكام القانونية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 من احكام المرسوم المذكور اعلاه. وبما انه بعد ثبوت العذر المانع من حضور المستدعي للالتحاق بقيادته بناء لمذكرة الخدمة رقم 7657/90 لم يكن من مبرر لاعتباره مصروفا اذ ان هذه الحالة لا تكون قائمة الا اذا انعدم كل عذر مانع يسمح للمستدعي بالعودة الى اعمال وظيفته. وبما ان المرسوم ومذكرة المطعون فيهما يكونا في غير محلهما القانوني وينبغي ابطالهما على ضوء ما تقدم.