Rulings

State Council 03/10/1996

شورى حكم رقم : 2 /1996

Court
شورى
Number
2/1996
Date
03/10/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- شروط حرمان المدرسة من المساهمة المالية الممنوحة من الدولة

-

بما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان اللجنة بعد ان تثبتت من وجود الهويات الثلاث التي حرمت المدرسة المستدعى ضدها عنها قررت افادتها من المساهمة المشار اليها الامر المتوافق مع الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وبما انه فيما يتعلق بغياب التلامذة الثمانية فان اللجنة لم تتثبت من طبيعة هذا الغياب ولا من مدته فضلا عن ان المدرسة المستدعى ضدها لم تبين طبيعة هذا الغياب لا في لوائحها ولا في البيانات المبرزة في الملف الاداري الامر الذي يؤدي الى اعتبار هذا الغياب بمثابة المخالفة التي تخضع لاحكام المادة 2 (5) من القانون رقم 32/65 مما يستوجب حرمان المدرسة من كل او بعض المساهمة المالية على ان لا يقل الحرمان عن ربع المساهمة المستحقة لها قانونا وبما اننا نرى بالنظر لمجمل وقائع هذه القضية ولطبيعة المخالفات المنسوبة الى المدرسة المستدعى ضدها حرمانها من ربع المساهمة المالية التي استحقت لها الامر الذي يقتضي معه فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة