Rulings

State Council 21/01/1997

شورى حكم رقم : 210 /1997

Court
شورى
Number
210/1997
Date
21/01/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، عطية
Source
Lebanese University

- سبب الفسخ المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل فيما خص حرمان المدرسة من المساهمة المالية

-

وبما ان وجود تلميذ زيادة عن العدد المحدد يشكل المخالفة المنصوص عليها في المادة الثانية فقرتها الثالثة ويكتفي في هذه الحالة بحسم المساهمة العائدة عن هذا التلميذ ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة وبما ان سائر المخالفات المنسوبة الى المدرسة المستدعى ضدها والثابتة في الملف الاداري المبرز وبالتحقيقات التي اجريت في حينه فانها تقع في اطار احكام الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 32/65 الامر الذي يستوجب حرمان المدرسة من كل او بعض المساهمة المالية على ان لا يقل الحرمان عن ربع المساهمة المستحقة لها قانونا وبما انه بالنظر لمجمل وقائع هذه القضية ولطبيعة المخالفات المنسوبة الى المدرسة المستدعى ضدها يترتب حرمان المدرسة من ربع المساهمة المالية المستحقة لها وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ