Court of Cassation, civil chamber 11/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1995
- Date
- 11/04/1995
- President
- منح متري
- Members
- فوزي عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المأجور المشغول بموجب عقد ايجار صيفي ومفهوم المنازعة الجدية المرتكزة على عقد الايجار
-
بما ان المستدعى يدلي ان القرار المطعون فيه بالنتيجة
التي خلص اليها قد خالف احكام المادة 579 ا م م
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان اشغال المستدعى المستأجر
للمأجور موضوع النزاع بعد اخر ايلول سنة 1989 هو اشغال غير شرعي والزامه
بالاخلاء يكون قد استند الى الفقرة الثانية من المادة التي تولى قضاء
الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي الواضح على الحقوق القائمة
والمشروعة.
وبما انه على ضوء المستندات المبرزة وفي اطار السبب المدلى به يتعين بحث
مدى جدية المنازعة بمشروعية اشغال المستدعي للمأجور بعد اخر ايلول سنة
1989 بحيث اذا اعتبرت المنازعة جدية لا يكون الاشغال بعد التاريخ
المذكور تعديا واضحا على حقوق المؤجر ويكون التدبير المقضى به مخالفا
لاحكام 579 المذكور واذا اعتبرت المنازعة غير جدية يكون التدبير في محله
القانوني.
بما انه لا خلاف على ان المستدعي دخل المأجور بالاستناد الىعقد مؤرخ في
2/4/1986 ورد فيه انه لثلاث صيفيات صيف 1986 وصيف 1987 وصيف 1988 وان
فترة الصيف تبدأ في اول تموز وتنتهي في اخر ايلول وان البدل عن كل صيف
هـ/25000 ل ل.
وبما ان لا خلاف على ان الفريقين وقعا لدى كاتب العدل وبتاريخ 25 ايلول
سنة 1987 الاتفاق التالي:
الفريق الاول: فارس توفيق لبكي
الفريق الثاني: كبريال انطوان الحلو
لما كان الفريق الاول قد اجر من الفريق الثاني شقة في الطابق الرابع
لجهة الغرب في العقار رقم 594 ضهر الصوان لمدة ثلاث صيفيات متتالية
ابتداء من صيف 1986 من اول تموز لغاية او تشرين الاول وبحيث ينتهي
الايجار في اول تشرين الاول سنة 1988 وفقا لما تقدم اتفق الفريقان على
ان تكون قيمة ايجار صيف 1989 بالتراضي بين الفريقين او وفقا لتحديد خبير
محلف من قبل الفريقين او في حال حصول خلاف على قيمة الايجار يوفي الفريق
الثاني المستأجر (المقصود المؤجر) مبلغا قدره الف ليرة لبنانية عن كل
يوم تأخير ابتداء من انهاء ايجار صيف 1988 اي اول تشرين الاول سنة 1988
وهذا المبلغ غير قابل للتعديل او التجزأة.
وبما انه يوجد في الملف مستند ثالث هو كناية عن عقد ايجار مدته سنة
واحدة من 1/1/1991 لغاية 31/12/1991 ببدل ايجار سنوي قدره الفان دولار
اميركي ومؤرخ في 15/12/1990 وموقع فقط من المؤجر المستدعى ضده.
وبما ان المستدعي يدلي بشأن العقد الاول انه اتفق اساسا مع المستدعى ضده
على اجارة سنوية وانه لا يعقل ان يكون قد اتفق على اجارة موسمية فقط
لانه التعاقد على المأجور موضوع النزاع المعد للسكن ترافق مع تعاقد على
مأجور بنفس البناء معد للتجارة وان الايجار الاخير هو سنوي وانه دخل
المأجور فعليا في 18/3/1986 بعد ان اشترى من المستأجر السابق موجودات
المسكن والخط الهاتفي وانه فوجىء بالمأجور وقد كتب العقد على الشكل الذي
ورد فيه.
وبما ان المستدعي يدلي بشأن العقد الثاني انه يعتبر عقدا سنويا يبدأ في
اول تشرين الاول سنة 1988 وببدل قدره الف ليرة لبنانية.
وبما ان المستدعي يدلي اخيرا انه توضيحا للعلاقة التأجيرية جرى مصالحة
شاملة بين الفريقين بعد ان كان قد اقام الدعوى الحاضرة انتهى بالعقد
الاخير الذي هو بكل وضوح عقد سنوي وببدل قدره /2000/ ل ل. سنويا.
وبما ان المستدعى ضده من جهة يدلي ان العقد الاساسي اوضح وهو عقد طبيعي
ومدته ثلاث صيفيات فقط وان العقد الثاني هو عقد طبيعي كذلك لصيف 1989
وان العقد الثالث لا وجود له قانونا لانه جزء من مشروع مصالحة لم يجر
الاتفاق على سائر بنودها وان العقد غير موقع من المستأجر المستدعي.
وبما ان المستدعي يدلي ايضا بشأن العقد الاخير ان المستدعى ضده لم ينكر
توقيعه عليه وان العقد هو تام وناجز وانه اذا كان وقفا على قبول
المستدعي به فانه يعلن قبوله بمندجاته كافة.
وبما انه على ضوء ما ورد اعلاه ترى هذه المحكمة ان هنالك نزاعا بين
الفريقين بشأن تفسير العقود المتلاحقة التي اجرياها وان هذا النزاع هو
جدي ويخرج البحث والفصل فيه عن صلاحية قضاء الامور المستعجلة.
وبما انه مع هذا النزاع الجدي لا يمكن اعتبار اشغال المستدعي للمأجور
بعد اخر ايلول سنة 1989 اعتداء واضحا على حقوق المؤجر المستدعى ضده.
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم وبوصفه المنازعة التي
يثيرها المميز بانها غير جدية قد اخطأ باعطاء الوقائع وضعها القانوني
الصحيح ويكون قد اساء تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 واستوجب
النقض.