Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1996

Court
تمييز مدني
Number
17/1996
Date
08/02/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للدعوى الرامية الى قيد اللبناني الاصل في سجلات النفوس

-

حيث انه تبين من المستندات المبرزة في

الملف ان محمود حسن عجمي هو مقيد في السجلات اللبنانية في سجل مقيمي

قرية طورا.

وحيث ان ابنه عبد الكريم (والد المميز) هو ايضا في السجلات اللبنانية

سجل مقيمي قرية طورا رقم السجل 133

وحيث ان قيد المدعو محمود حسن عجمي في السجلات اللبنانية للمقيمين وما

استتبعه من قيد لعائلته من بعد هو بمقتضى القرار رقم 1087 الصادر عن

مدير عام الاحوال الشخصية والموافق عليه من وزير الداخلية.

وحيث ان حيثيات هذا القرار بنيت على اساس القرار رقم 2825 تاريخ 25 اب

سنة 1924

وحيث ان قرار القيد هذا - بصرف النظر عن المرجع الذي اصدره ووافق عليه -

هو قرار نافذ وله مفعول اعلاني ولا يشكل عملية تجنس.

وحيث ان بالاستناد الى ما تقدم فان الدعوى الحاضرة ترمي الى قيد المميز

بوجهها (المدعي بداية) في السجلات اللبنانية فهي تشكل بالنظر لوجود قيد

لوالدته في تلك السجلات دعوى نفوس وليس دعوى جنسية.

وحيث ان المحكمة الابتدائية باعتبارها ان الدعوى هي من دعاوى الجنسية

تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى النفوس

-

فانه بمقتضى قانون تنظيم القضائي (القانون المنفذ بالمرسوم 7855

تاريخ 16/10/1966) المقامة الدعوى الابتدائية في ظله سيما المادة 32 منه

فان صلاحية النظر بدعاوى النفوس تعود للقاضي المنفرد وهي صلاحية نوعية

اعطيت له بحسب ماهية الدعوى لا بحسب قيمتها.

وحيث انه يستفاد من نص المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية

(المرسوم الاشتراعي رقم 72 ل) التي اقيمت الدعوى في ظله ان هذه الصلاحية

هي مطلقة وتتعلق بالانتظام العام سيما وان موضوع هذه الصلاحية بالذات هو

موضوع نفوس يتعلق هو ايضا بالانتظام العام.

وحيث انه بالتالي تكون محكمة البداية باحتفاظها بصلاحيتها للنظر بالدعوى

قد خالفت احكام المادتين المشار اليهما.

وحيث يقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا برد الدعوى لعدم

الصلاحية.