Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: الصلاحية ثلاثة انواع: 1) الصلاحية الدولة, وبمقتضاها تتعين الدولة التي يجب ان تقدّم الهيئة الحاكمة 2) الصلاحية المطلقة, وبمقتضاها تتعين اصناف المحاكم وسلسلة درجاتها 3) الصلاحية النسبية, وبمقتضاها تتعين المحكمة التي يحق لها ان ترى الدعوى بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة وهي المسائل الثلاث المختصة واحدة تحلّ الواحدة تلوّ الاخرى

المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/83/