State Council 09/03/1994
شورى حكم رقم : 286 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 286/1994
- Date
- 09/03/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مدى قوة القضية المحكمة للقرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة في قضايا ضريبة الدخل
-
بما انه عندما يفصل القرار الاعدادي احدى نقاط النزاع يعتبر من الاحكام النهائية (Jugement definitif) لاتخاذه موقفا مبدئيا من النزاع اذ فصل في جهة من جهاته او في دفع او دفاع متعلق به على عكس القرارات الاعدادية التحضيرية (Jugements preparatoires)وبما ان القرار الاعدادي رقم 1466 تاريخ 11/5/1978 هو قرار مختلط (Mixte) اذ يعتبر نهائيا بفصله نهائيا بعض نقاط النزاع وله قوة القضية المحكمة واخرج بالتالي القضية من يد لجنة الاعتراضات التي هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية اذ قضى ان التكليف قد صدر ضمن المهلة القانونية وان اعلام التعديل تضمن بوضوح اسباب التكليف وان المتاجرة بالاسهم يخضع ربحها لاحكام الباب الاول وان لا تناقض بين اخضاع هذا الربح لاحكام الباب الاول وكون ايرادات الاسهم خاضعة لاحكام الباب الثالث وهو تمهيدي في شقه الثاني بتكليف مراقبين لاجراء تحقيقات حول حركة بيع وشراء الاسهم وبصورة خاصة ما يتعلق بالبيوعات الحاصلة بواسطة بنك انترا في الحساب المشترك الذي فتحه المستأنف ضده في المصرف المذكور شراكة مع المصرف نفسه (قرار مجلس القضايا - رقم 81 تاريخ 22/2/1993 الدولة - وزارة المالية/منير ابراهيم ابو حيدر) Glasson Tissier et Morel: Traite theorique et pratique de procedure civile Tome 3 P 4 et s No 730 et s ... D'autre part tout jugement meme d'avant dire droit devient irrevocable a partir du moment ou il n'est plus suceptible d'aucune voie de recours Ch Debbasch: procedure Administrative contentieuse et procedure civile In bibl de droit public - Tome 38-1962 P 184 No 206-J.Vincent:ژprocedure Civile p 534 et s No 612 وبما انه وفق احكام المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته المتعلقة بضريبة الدخل يحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ وبما انه لم يطعن في القرار العدادي رقم 1466 المذكورلا من قبل الدائرة المالية ولا من قبل المستأنف ضده وبما انه لا يمكن والحال هذه الرجوع عن مثل هذا القرار الاعدادي من الناحية المذكورة التي فصلها نهائيا اذ اصبح مبرما لم يعد قابلا للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية وبما انه على فرض انه يمكن استئناف القرار الاعدادي المار ذكره مع القرار النهائي رقم 1525 تاريخ 27/5/1982 المستأنف فان الدولة لم تستأنف القرار الاعدادي المذكور وان المستأنف ضده لم يستأنف بدوره ضمن المهلة المحددة في المادة 96 القرار الاعدادي ولا ايضا القرار 1525 المطعون فيه وبما انه لا يمكن من ناحية ثانية اعتبار لائحة المستأنف ضده الجوابية بمثابة استئناف تبعي ووصفها هذا الوصف لان الاستئناف التبعي امام مجلس شورى الدولة لا يقبل وفاقا للمبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية في الامور والقضايا التي لا يمكن تقديم بشأنها طلبات مقابلة (Demandes reconventionnelles) الا اذا نص القانون صراحة على ذلك لا سيما انه لا يمكن قبول هذه الطلبات من قبل الدولة اذا كانت الادارة تملك الصلاحية لاتخاذ مثل التدابير التي تطلبها من القضاء اي عندما تملك امتيازات السلطة العامة (Prerogatives de Puissance publique) R. Chapus - Droit du contentieux Administratif 3eme Edit 1991 No 979: B- L'appel Incident- Egalement designe par l'expression de "recours incident" il equivaut aux conclusions reconventionnelles par lesquelles en premiere instance le defendeur peut reporter au demandeur No 981: B Les contentieux dont lesquels l'appel incident est irrecevable - en trois matieres (ou la presentation de conclusions reconventionnelles est d'ailleurs egalement exclue...) l'exercice de l'appelincident se heurte a une cause speciale d'irrecevabilite A- heurte: Les demandes reconventionnelles A J D A 1960 I P 130 et s P 132: ... Le parallelisme entre le droit d'agir en justice et la faculte de presenter des demandes reconventionnelles est nettement souligne par la procedure fiscale... Actuellement cette administration (l'administration des contributions directes) peut presenter au cours de l'instruction des demandes reconventionnelles... car ce droit lui est ouvert desormais par l'art 1944 du code general des impots PH.Bern: La nature juridique du contentieux de l'imposition In bibl de droit public - Tome 109-1972 p 42-43 C.E.8 juin 1937 de las Gazes et Min des Finances Rec p 567 وبما ان من بين المنازعات القضاية (Les contentieux) التي لا يجوز تقديم استئناف تبعي بشأنها ولا ايضا طلبات مقابلة تلك التي تتعلق في النزاع بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية (contentieux disciplinaire) وفي النزاع الضريبي (contentieux fiscal) لان النزاعات المذكورة لا تتوافق (Incompatible) مع فكرة المراجعة التبعية بالنسبة لطبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بهذه القضايا Concl Doudoux sur C E (section) 6 fev 1981 Lebard Rec P 74 P 80:.... En la presente matiere il serait donc errone d'estimer qu'on doit admettre le recours incident parce qu'il n'est pas interdit par les textes une telle voie doit au contraire etre ecartee parce qu'elle n'est pas prevue par eux .... En verite la voie du recours incident est incompatible avec certaines matieres وبما انه يقتضي عدم قبول المراجعة التبعية ما لم تكن مجازة بنص تشريعي صريح وبما انه بالاضافة الى ذلك لا يمكن ان يفصل القاضي الاداري بصحة طلب مقابل الا اذا كان صالحا للنظر به ومن المعلوم ان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي للقضايا الضريبية Auby et Drago: Traite de contentieux administratif 3eme edit 1984 Tome I No 838: La demande incidente est declaree irrecevable si elle releve d'une autre juridiction administrative que la juridiction saisie (Ref...) A. heurte:op.cit P 133 وبما انه لا يمكن اعتبار اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف ضده بمثابة استئناف تبعي لان المراجعة التبعية في القضايا الضريبية غير مسموعة يراجع على سبيل المثال القرار رقم 22 تاريخ 3/2/1986 بلدية بيروت/بنك بيروت للتجارة ش م ل) وبما ان جميع دفوعات المستأنف ضده تكون مردودة لمخالفتها قوة القضية المحكمة فضلا عن ان القرار الاعدادي رقم 1466 تاريخ 11/5/1978 اصبح مبرما (Irrevocable) وكذلك القرار رقم 1525 المستأنف فيما يتعلق بالاسباب والنقاط المثارة من قبله
- شروط نقل العبء الضريبي عن عاتق المكلف به
-
وبما انه لا مجال في المراجعة الاستئنافية الحاضرة بحث العلاقة القانونية التي تربط المستأنف ضده مع بنك انترا بموجب الاتفاقية المعقودة بينهما اذ يجب في القضايا الضرائبية ان يستخلص وضع المكلف القانوني من قانون الضريبة بالذات لان المكلف يوجد في وضع قانوني او نظامي Situation legale ou regle mentaire يخضع للاحكام التي ينص عليها القانون الضريبي بالذات وبما انه ليس من شأن العقد المتذرع به نقل عبء الضريبة او انشاء الضريبة ليؤلف بالتالي الحدث المنشيء (Fait Generateur) لها Trotabas et Cotteret - Droit Fiscal 3eme Edit P 110 et s No 64: Le statut de contribuable en matiere d'impot direct Le caractere legal de l'impot determine la nature des rapports juridiques qui existent entre le contribuable et le fisc en fixant le statut du contribuable qui est tu type general et impersonnel comme pour toute situation legale ou reglementaire ..... La situation du contribuable est une situation de legalite objective les rapports entre le contribuable et le fisc n'ont jamais le caractere contractuel وبما ان على المستأنف ضده اذا اعتبر ان على بنك انترا ان يتحمل عبء الضريبة المكلف بها وفق العقد الجاري بينهما فعليه مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن