State Council 28/10/1992
شورى حكم رقم : 7 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 7/1992
- Date
- 28/10/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول تقدير الرسم عن القيمة التأجيرية
-
وبما ان المادة 10 المذكورة تضع التوكيد كاساس لفرض الرسم على القيمة التأجيرية على التخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية بمعنى انه يقيد بموجبه البلدية في التخمين اذا سبق للدوائر المالية ان اجرت التخمين لفرض ضريبة الاملاك المبنية وبما ان التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية المقدره يؤخذ استنادا الى تقدير وزارة المالية في حال وجوده كما هي الحال في المراجعة الحاضرة وبما ان البلديةلم تعتمد لاجل فرض الرسم البلدي تخمينات الدوائر المالية المختصة كأساس لفرض الرسم على القيمة التأجيرية لعقار المستأنف وبما ان القرار المستأنف باعتماده تخمين البلدية وتصديق التكليف المعترض عليه يكون قد خالف احكام المادة 10 م قانون الرسوم البلدية ومستوجبا بالتالي الفسخ