State Council 10/02/1994
شورى حكم رقم : 244 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 244/1994
- Date
- 10/02/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مهلة تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدول
-
بما ان البلدية تطلب الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انصرام المهلة القانونية لان الشركة المستأنفة تبلغت القرار المطعون فيه في 02/05/1981 وسجلت مراجعتها في قلم المجلس بتاريخ 12/08/1981 وبما انه تبين انه دون على استدعاء المراجعة الملاحظة التالية: "لقد وردت هذه المراجعة الى حضرة الرئيس بارود "بتاريخ 26/05/1981 وتقيدت في قلم الشورى بتاريخ 12/08/1981" كما انه دون على الصفحة الاولى ايضا من الاستدعاء العبارة التالية: "الورود في 26 ايار سنة 1981 التوقيع انطوان بارود" وبما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول ان معاملة تقديم المراجعة الى قلم المجلس وتسجيلها في السجلات الرسمية المخصصة لهذه الغاية مع وضع خاتم المحكمة العليا على الاستدعاء متضمنا تاريخ ورودها من شأنها فقط اثبات ما اذا كانت تلك المراجعة قدمت ضمن المهلة القانونية. Chr. Gabolde: Traite pratique de la procedure des tribunaux Administratifs. No 244: Depot au greffe....... Le conseil d'Etat a rappele encore tout recemment que seule la formalite du depot au greffe a pour effet d'interrompre le delai du recours (C.E. Sect -13 juin 1958 Ministre de L'Agriculture c/Granger Rec P 346) La pruve de ce depot est effectuee par la presence d'un cachet a le secretaire greffier sur la requete et par l'enregistrement de l'instence sur les registres du tribunal. وبما ان تقديم استدعاء المراجعة الى رئيس مجلس شورى الدولة او الى اي قاضي اخر ليس من شأنه قطع مهلة ولا قيمة قانونية بالتالي لما هو مدون وموقع من رئيس مجلس شورى الدولة السابق على هذا الاستدعاء. وبما انه وفق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل المتضمن تعليق المهل والقانون رقم 50/91 المتضمن ايضا تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية تكون هذه المراجعة المسجلة لدى قلم مجلس شورى الدولة بتاريخ 12/08/1981 قد وردت ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر المشروط اللازمة فتكون مقبولة شكلا.
- اصول تطبيق قانون تعليق المهل القانونية امام المرجع الاستئنافي
-
بما ان القرار المستأنف قضى برد اعتراض الشركة شكلا لتقديمه بعد فوات المهلة على اعتبار ان البلدية قد وجهت انذارا عاما الى المكلفين الذين لم يبادر والى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم عن عام 1979 وما قبله لانه بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 2879 يعتبر الانذار العام بمثابة الانذار الشخصي لكافة الرسوم البلدية وغيرها العائدة لعام 1979 وما قبلها. وبما انه يتوجب على قاضي الاستنئاف قبل ان يتطرق الى بحث النزاع المعروض عليه في الاساس ان يتحقق ما اذا كان الاعتراض المقدم امام محكمة البداية مستوفيا المهل والشروط القانونية وان يثير عند الاقتضاء جميع الدفوع والاسباب المتعلقة بالانتظام العام. Maxime Letourneur: L'effet devolutif de l"appel das le contentieux Administratif. in E.D.C.E. 1958 - No 12- P 66: Le juge d'appel statue sur la demande presentee en prmiere instance d'abord sur sa recevabilite totale ou partielle (Ref...) puis sur son bien-fonde, en soulevant eventuellement d'office un moyen d'ordre public (Ref...) J.C. Fiscal-Traite Volume VIII Fas 1608 No 100 et S وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 تاريخ 09/09/1983 المرسوم الاشتراعي رقم 18/85 تاريخ 23/03/1985 المتضمن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية علق في مادتيه الاولى والثانية جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممالاسة الحقوق بالنسبة للفترة الزمنية المبتدئة في 14/04/1975 والمنتهية في 03/03/1983 وانه يعمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المذكور وفق المادة السادسة منه فور نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في العدد 9 تاريخ 03/03/1983 وبما ان القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 المتضمن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية نص في مادته الثانية على انه "يعلق حكما, بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتاريخ نفاذ هذا القانون سريان جميع المهل القانونية المطاة لاشخاص الحق العام الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية وذلك سواء اكانت هذه المهل شكلية ام اجرائية ام امتد اثرها الى اساس الحق...." وبما انه يعمل بالقانون رقم 50/91 فور نشره وفق احكام المادة الثانية عشرة منه وقد نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية 21 تاريخ 23/05/1991 وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية - ما عدا تلك التي استثنيت صراحة بموجب احكام خاصة وردت في القوانين المشار اليها - قد علقت في الفترة الزمنية المبتدئة في 14/04/1975 والمنتهية في 23/05/1991 ولم يستثن موضوع المراجعة الحاضرة من مفعول قوانين تعليق المهل. وبما ان قوانين تتضمن مفعولا رجعيا. مثل قوانين تعليق المهل - لها مفعول على الدعاوى العالقة امام قاضي الاستنئاف ولا يستنثى الا النزاعات الخاضعة للنقض وهذا هو الفرق بين قانون له مفعول رجعي وقانون تفسيري (Loi interpretative) لان محكمة التمييز او مجلس شورى الدولة كمرجع تمييزي من مهمته ان يراقب انطباق القرارات القضائية على القوانين النافذة, فان القرارات الصادرة عن مرجع استئنافي التي سبق واصدرت قبل نشر قانون له مفعول رجعي تكون مطابقة للقانون التي لفظت في ظله. P. Roubier: le droit transitaire 2eme Edition P 283 No 62 P 287:...... ..... Il parait egalement imposible de refuser au lois retroactives un effer sur les proces en cours. Il est vrais que justien (Nouvelle 115) avait positivement ecarte cet effet vis-avis des proces en cause d'appel mais cette doctrine est depuis longtenps abandonnee. ...Toutefois, il semble bien qu'on ne peut accorder a la Retroative un effet sur les litiges soumis a cassation, et ceci constitue une difference avec les lois d'interpretation, la cour de cassation, en effet a la mission de juger les decisions des juridictions inferieurs, au point de vue de leur conformite a la loi, mais le decisions anterieurs a la loi retroactive ne peuvent etre cassees. pour etre devenues apres coup contraires a cette loi; comment censurer la decision qui a ete rendue sur la base de la loi anterieur, et qui est pleinemnt conforme a celle-ci? Au contraire loraqu'elle est contraire a la loi d'interpretation, elle se trouve, du fait meme de l'interpretation donnee par le legislateur, contraire au droit interprete, et il y a donc une base de cassation وبما ان الاعتراض المقدم من الشركة المستأنفة بتاريخ 27/10/1980 يكون قد ورد ضمن المهلة وفق قوانين تعليق المهل القانونية والقضائية.
- امكانية اعادة التخمين من قبل البلدية لاستيفاء الرسوم على القيمة التأجيرية
-
وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى والبت بها مجددا. وبما انه يجب معرفة ما اذا كان يحق للبلدية ان تعيد التخمين لاستيفاء الرسم على القيمة التأجيرية بالاستناد الى احكام المادتين 10 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 وبما ان يستافد من احكام المادتين 10 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا عند صدور التكليف المطعون فيه وتقديم هذه المراجعة ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقتها المسجلة في الدائرة البلدية وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في بعض حالت معينة. وبما انه ولئن كان المشترع في المادة 10 الانفة الذكر قد لحظ بين الحالات التي يمكن للبلدية ان تتولى تقدير التأجيرية وان تلجأ بالتالي الى التخمين وذلك عند "اشغال البناء من قبل المالك" او "صورية العقد المسجل والشك في صحته" ام " اشغال البناء من غير المالك بدون بدل ام ببدل رمزي" ام "وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء" غير ان المادة 10 المذكورة لا تسمح للبلدية بصورة مطلقة ان تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق التخمين في حال وجود تخمين سبق لها ان اجرته بعد الكشف للتحقق من صحته وفرضت الرسم بالاستناد اليه طول مدة دون ان يطرأ اي عامل جديد. وبما ان عقود الايجار تؤلف القاعدة الاساسية التي يجب الاستناد عليها لتحديد القيمة التأجيرية وان كل تفسير مخالف للتفسير المذكور اعلاه يؤدي الى تفسير المادتين 10 و11 المار ذكرهما بصورة مختلفة سواء كان المكلف مستأجرا ام مالكا او شاغلا البناء وذلك بمعاملة المالك او شاغل البناء معاملة اسوأ من المستأجر اذ باستطاعة هذا الاخير ان يستفيد دوما من قوة العقد المسجل بينما لا يحق للمالك او شاغل البناء ان يتذرع بتصريحه الاولي ولو ان سبق للبلدية ان قبلته بعد اجراء الكشف وكلفته على اساسه لان باستطاعة البلدية حينئذ ان تلجأ تلقائيا وحين تشاء الى التخفين المباشر وان تفرض الرسم وفق التخمين الجديد دون اي حدث قانوني جديد يبرر ذلك. وبما انه ما دام لا يمكن تفسير نصوص قانونية بصورة مختلفة سواء كان الملكف مستأجرا ام مالكا او شاغلا البناء فانه يقتضي وفق المبادىء العامة للقانون معاملة جميع المكلفين معاملة واحدة لتساويهم امام ا لقانون والاعباء المالية اي انه يقتضي معاملة المالك او شاغل البناء اسوة بالمستأجر باعطائه الضمانة القانونية ذاتها وهي عدم التطرق الى وضعه القانوني رغم كل التحسينات في قيمة العقار التي يمكن ان تطرأ ما لم يحدث واقعة جديدة او حدث قانون جديد. قرار رقم 375 تاريخ 09/06/1975 بولس فياض/بلدية بيروت قرار رقم 444 وقرار رقم 467 تاريخ 28/11/1977 جان سلوان بصفته حارسا قضائيا على معمل شركة الزيوت والتكرير المساهمة/بلدية ذوق مصبح قرار رقم 552 تاريخ 17/06/1980 جمعية متخرجي الجامعة الاميركية/بلدية بيروت قرار رقم 131 تاريخ 06/10/1986 جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في بيروت/بلدية بيروت وبما ان الشركة المستأنفة تدلي بانه يجب ان تحسب القيمة التأجيرية وفق المادة 87 من قانون الرسوم البلدية على اساس/21675/ل.ل. وفق ما جاء في القرار رقم 49 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/02/1979 وبما انه يتبين من القرار رقم 49/1979 الصارد عن المجلس بتاريخ 26/02/1979 قضى بان الرسم المتوجب المستأنفة عن سنة 1968 هو ذات الرسم الذي فرض عليها عام 1967 وبما انه يستفاد من القرار 49 المذكور ان الاعتراض تناول الرسم المفروض على قيمة التأجرية العائدة لمنشاءات الشركة عن عام 1968 وفق احكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 الذي سائدا يوم تقديم المراجعة الساري المفعول على المراجعة الحاضرة لان المشترع اعتمد فيما يتعلق بالمرسوم التي تستوفي سنويا قاعدة اساسية لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المكلفين وهي اساس مطرح (Assiette) الرسم ومقداره (Taux) وماهيته (Nature) كما كان عليه في السنة السابقة لصدوره التكليف. وبما ان جدول التكليف الذي يحدد (Fixe) القيمة ويصفيها وفق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) ويجعل من المكلف مدينا بمبلغ من المال للبلدية ينظم وفق رغبة المشترع على اسس معينة كما كان في السنة السابقة. Laferriere et Waline: Traite de Sceence et de Legislation Finencieres P 350 et S وبما انه يتبين من المستندات المبرزة في الملف والتي لم يدحضها الشركة المستأنفة انه اضيف الى بناء المعمل الاساسي بموجب رخصة اسكان صادرة عن بلدية سلعاتا بتاريخ 24/12/1977 مبنى من 21 غرفة ومطبخ و8 حمامات وغرفة شوفاج و3 مصاعد, مبنى من 3 هنكارات, بمنى من 11 سلوا, كما انه اضيف بموجب قرار ترخيص بالانشاء رقم 817 صادر عن محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 19/05/1975 ست وحدات لصنع حامض الكبريت وثلاث وحدات لصنع حامض الفوسفوريك وثلاث وحدات لصنع اسمدة فوسفوتية ومعمل شبه. وبما ان التبديل في المبنى لا يولي المكلف من الناحية الضريبية الحق بالتمسك ببدل التخمين القديم بحجة انه قد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة قضى "بان الرسم المتوجب على الشركة عن عام 1968 هو ذات الرسم الذي فرض عليها عام 1967" وذلك لتبديل الاوضاع القانونية والمادية ولان قرارات مجلس شورى الدولة في القضايا الضرائبية تتمتع بقوة القضية المحكمة النسبية نظرا لسنوية التكليف. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. لذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية Raisons pratiques et de bonne Administration التي تكون فعلا قناعته راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. R. Latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du Conseil d'Etat. in Livre jubilaire du conseil d'Etat P177 et s nOt p 189 وبما ان المجلس يرى ان التكيف المعترض عليه والمتضمن تخمين القيمة التأخيرية لمعمل الشركة المستأنفة يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديقه.