State Council 23/06/1993
شورى حكم رقم : 285 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 285/1993
- Date
- 23/06/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، نادر
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد الرسم البلدي على القيمة التأجيرية
-
وبما ان التكليف بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية المقدرة يؤخذ استنادا الى تقدير وزارة المالية في حال وجوده وعلى صاحب العلاقة الذي يعتبر انه يوجد اجحاف بحقوقه ان يعترض على هذا التخمين لدى المرجع المختص للنظر بالضريبة على الاملاك المبنية وبما ان الرسم على القيمة التأجيرية المفروض على الشركة المستأنفة في القرار المستأنف يكون مستوجبا الابطال لمخالفته صراحة احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية المار ذكرها وبما انه ثابت من القرار رقم 2741 الصادر بتاريخ 21/4/1986 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في لبنان الشمالي ان البلدية المستأنف عليها وافقت على اعفاء المستأنفة من رسم المحركات لعام 1985 بالنظر لثبوت توقف المعمل عن الانتاج ابتداء من حزيران 1982 وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة ايضا لمخالفته الواقع والقانون واعفاء الشركة المستأنفة من رسم المحركات ابتداء من عام 1983 لان رسم الاستثمار يستوفى سنويا حتى اذا كانت المؤسسة توقفت خلال السنة عن العمل