Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/1996
- Date
- 29/05/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في شروط توفر جنحة استملاك او اختلاس الاشياء المنقولة وجنحة الاحتيال على الغير
-
في الاساس في الوقائع تبين ان علاقات تجارية نشأت بين المدعية المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية - لوريكو والمدعى عليها شركه الاعلان الحديثة ممثلة بالسيد موسى سليمان فريجي كان من نتيجتها اتفاق اشترت بموجبه المدعى عليها كمية /2925/ طنا من الصويا من المدعية على ان تسحب الاخيرة الثمن من الاعتماد المفتوح لحسابها بقيمة البضاعة المشحونة ولقاء ايصالات استلام تعطى لسائقي الشاحنات التي تنقل هذه البضاعة وتبين ان المدعية تسلمت ايصالات عن كمية /2745/ طنا وبقيت كمية /180/ طنا مسلحة دون استلام الايصالات العائدة لها نتيجة خلافات نشأت بين الفريقين مما حال دون قبض ثمن هذه الكمية من الاعتماد الذي انتهت مدته وتبين ان الخلافات بين الفريقين سويت مؤخرا وبعد اقامة الدعوى وكان من نتيجتها اسقاط المدعية لحقوقها الشخصية وحيث بالنسبة لجنحة المادة 673 عقوبات التي ادينت بموجبها المدعى عليها فان من شروطها ان يكون المنقول قد دخل في حيازة المدعى عليها بصورة طارئة او عن طريق الغلط او القوة القاهرة وحيث يتبين من الوقائع ان صور الايصالات التي بحوزة المدعى عليها قد اتفق على استلامها من قبلها بموجب عقد جرى بنيها وبين المدعية وحيث ان عناصر جنحة المادة 673 عقوبات تكون بذلك غير متوفرة في القضية الحاضرة وحيث بالنسبة لجنحة المادة 658 عقوبات المسندة الى المدعى عليها بموجب قرار الظن فان احد عناصرها هو توفر نية عدم الدفع لدى الفاعل او علمه بعدم قدرته على الدفع الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة بدليل ان رصيد الثمن المتبقي ضئيل بالنسبة لقيمة الصفقة وحصل خلافا بشانه بين الفريقين في حينه ثم سوي هذا الخلاف لاحقا وحيث ان عناصر جنحة المادة 658 عقوبات لا تكون متوفرة وحيث ان الوقائع الثابتة لهذه القضية لا ينطبق عليها بالنتيجة اي نص جزائي فيكون النزاع مدنيا وحيث ان الحكم البدائي الذي قضى خلاف ذلك يكون مستوجب الفسخ وبالتالي استئناف الجهة المدعية يكون مستوجب الرد في الاساس