Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/08/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
308/1974
Date
14/08/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم الاختلاس في الوظيفة

-

بما انه بعد ان اعلنت براءة الموظف اديب واكتسب الحكم من هذه الجهة قوة القضية المحكمة, فانه لم يعد من مجال لتطبيق المادة 1/360 من قانون العقوبات المتعلقة بالاختلاس والتي لكي تطبق يجب ان يكون الفاعل الاساسي موظفا.

- مفهوم المستند الرسمي ومدى شموله امر الدفع والمفاعيل المترتبة على تزويره.

-

وبما ان اوامر الدفع هي من الوثائق الرسمية وتزويرها يعتبر اذن تزويرا جنائيا فيكون فعل المتهم عبدالله لاقدامه على هذا التزوير, يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 459 عقوبات ولاقدامه على استعمال المزور مع علمه بالامر يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 454/459 عقوبات . وبما ان اقدام كل من انطوان وجورج على مساعدة الفاعل الرئيسي عبدالله على الافعال التي هيأت جريمة التزوير وسهلتها واتمت ارتكابها, يشكل بالنسبة لكل منهما الجناية المنصوص عنها في المادة 459 و 454/459 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات . وبما ان فعل المتهمين الثلاثة لجهة تزوير تذكرة هوية واستعمالها ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 463 عقوبات .

- شروط تحقق جرم الاحتيال ومحاولة الاحتيال

-

وبما ان اقدام عبدالله وانطوان على ابتزاز الاموال الطرق الاحتيالية ينطبق على المادة 655 عقوبات وفعل عبدالله وجورج لجهة محاولة ابتزاز الاموال بالطرق الاحتيالية ينطبق على المادة 655 فقرتها الاخيرة من قانون العقوبات .

- مفعول عدم تحقق النتيجة الجرمية لجهة تخفيف العقوبة

-

وبما انه بالنسبة للمتهم جورج فانه يستفيد من الاسباب المخففة التقديرية لعدم اقتران افعاله بالنتيجة المستهدفة من قبل عبدالله.