Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/1974
- Date
- 23/01/1974
- President
- نصري جعجع
- Members
- حريز، شحادة
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق جرم ما جرى مجرى الاحتيال
-
بما انه تبين من الاطلاع على ملف الدعوى ان المدعى لعي قد اشترى بضاعة زجاجية من المدعي بمبلغ خمس الاف واربعماية ليرة لبنانية استلما من معمل بعد المعاينة وعلى دفعات , وتعد ل بدفعها بموجب عقد منظم لدى الكاتب العدل. وبما ان قيام المدعي بانذار المدعى عليه لدفع البائع واعادة الانذار مشروحا عليه انه لم يعثر على المدعى عليه المذكور, لا يعني ان هذا الاخير كان ينوي عند استلامه البضاعة عدم دفع ثمنها, كما انه لم يثبت انه حمل المدعي على تسليمه اياها, وبالتالي فلا يمكن في هذه الحالة تطبيق المادة 658 عقوبات . وبما انه يتبين من مجريات الدعوى, ان المعاملة الحاصلة بين الطرفين, هي معاملة تجارية مدنية, وان النزاع الحاصل بينهما هو نزاع مدني, يقتضي معه فسخ المستأنف وابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه.