Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
50/1975
Date
20/02/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- رعاية المواشي في الاملاك الخاصة هو جنحة ام مخالفة ومدى اشتراط القصد الجرمي كعنصر من عناصر الجرم.

-

حيث ان رشيد خليل سلوان ادعى بحق عباس حسن شرف ان هذا الاخير قد اقدم في مشغرة على رعاية طروشه في كرمه اي كرم المدعي المغروس بالعنب وقدر الضرر بمبلغ /150/ ل.ل. مستندا الى محضر الضبط الناطور المؤرخ في 1972/09/23 حيث ان الجرم المسند الى المدعى عليه ثابت بمحضر رئيس مصلحة مركز الاحراج في صغبين بتاريخ 1974/02/01 وهو يشكل جنحة تنطبق على المادة 137 عن قانون الغابات وليس مخالفة كما يزعم المدعى عليه. وحيث ان زعم المميز بان دعوى الحق العام والحق الشخصي سقطت بمرور الزمن يكون بهذه الحالة مردودا. وحيث ان القصد بهذه الجنح غير مشترط. وحيث انه بهذه الحالة يقتضي فسخ الحكم المستأنف وادانة المدعى عليه.