Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
38/1975
Date
20/02/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل

-

كان المغدور نمر ابو خليل برفقة قريبه شربل مرعب في بار "اندرواترز" حوال منتصف الليل يشربان الكحول وبينما كان المغدور يتحدث مع احدى الفنانات في البار حصل خلاف بينه وبين شخص سوداني وانتصر لهذا الاخير رفيق له ايضا من التابعية السودانية وتبادلوا الشتائم فاقدم صاحب البار مع بعض الحاضرين على تفريقهم وانصرف الجميع من البار. وبعد فترة عاد نمر ابو خليل وشربل مرعب الى البار مجددا واخذ يشربون الكحول مجددا وفي هذه الاثناء عاد السودانيان الى البار وما ان شاهدهما نمر ابو خليل حتى جن جنونه واصبح بحالة هيجان فقام عن كرسيه واتجه نحوهما, مما كان من السودانيين الا ان خرجا من البار ولحق بهما نمر ورافقه شربل ومعهما شخصان وحصل عراك فيما بينهم امام اوتيل بلازا على الطريق العام بمعنى ان نمر ابو خليل اخذ يتضارب مع احد السودانيين وشربل مرعب مع الاخر وقد وقع نمر على الارض وكان الدم يسيل من شفتيه وفي هذه الاثناء حضرت دورية من الشرطة فاقتادت الاربعة الى المخفر. وقد تعرف شربل مرعب على الشخص الذي تعارك معه وهو سيف الدولة عبد القادر صافي وان الذي تعارك مع المغدور هو عماد الدين محمد عبد الوهاب . حيث انه من الثابت ان سبب وفاة المغدور نمر ابو خليل ناتج عن الضرب العنيف والمباشر على الرأس والوجه دون اشتراك اية مضاعفات اخرى وبقطع النظر عن عدم اجراء عملية جراحية للمصاب قبل وفاته. وحيث انه من الثابت ايضا ان الذي اقدم على ضرب المغدور هو المتهم عماد الدين محمد عبد الوهاب لوحده. وحيث ان فعل المتهم المذكور عماد الدي محمد عبد الوهاب باقدامه على ضرب المغدور عن قصد يكون قد تسبب بموته من غير قصد القتل. وحيث ان فعله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 550 عقوبات .

- في شروط توافر العذر المرفق المتمثل بالغضب الشديد الناجم عن عمل غير محق.

-

كان المغدور نمر ابو خليل برفقة قريبه شربل مرعب في بار اندرواترز حوال منتصف الليل يشربان الكحول وبينما كان المغدور يتحدث مع احدى الفنانات في البار حصل خلاف بينه وبين شخص سوداني وانتصر لهذا الاخير رفيق له ايضا من التابعية السودانية وتبادلوا الشتائم فاقدم صاحب البار مع بعض الحاضرين على تفريقهم وانصرف الجميع من البار. وبعد فترة عاد نمر ابو خليل وشربل مرعب الى البار مجددا واخذ يشربون الكحول مجددا وفي هذه الاثناء عاد السودانيان الى البار وما ان شاهدهما نمر ابو خليل حتى جن جنونه واصبح بحالة هيجان فقام عن كرسيه واتجه نحوهما, مما كان من السودانيين الا ان خرجا من البار ولحق بهما نمر ورافقه شربل ومعهما شخصان وحصل عراك فيما بينهم امام اوتيل بلازا على الطريق العام بمعنى ان نمر ابو خليل اخذ يتضارب مع احد السودانيين وشربل مرعب مع الاخر وقد وقع نمر على الارض وكان الدم يسيل من شفتيه, وفي هذه الاثناء حضرت دورية من الشرطة فاقتادت الاربعة الى المخفر. وقد تعرف شربل مرعب على الشخص الذي يتعارك معه وهو سيف الدولة عبد القادر صافي وان الذي تعارك مع المغدور عو عماد الدين محمد عبد الوهاب . وحيث انه بالنظر لظروف الحادثة وكيفية حصولها وتعرض المتهم لموقف وتصرفات المغدور منه, ترى المحكمة منح المتهم عماد الدين محمد عبد الوهاب حالة العذر المخفف المنصوص عنها في المادة 252/251 عقوبات .

- في امكانية التدخل في جريمة غير قصدية

-

كان المغدور نمر ابو خليل برفقة قريبه شربل مرعب في بار اندرواترز حوال منتصف الليل يشربان الكحول وبينما كان المغدور يتحدث مع احدى الفنانات في البار حصل خلاف بينه وبين شخص سوداني وانتصر لهذا الاخير رفيق له ايضا من التابعية السودانية وتبادلوا الشتائم فاقدم صاحب البار مع بعض الحاضرين على تفريقهم وانصرف الجميع من البار. وبعد فترة عاد نمر ابو خليل وشربل مرعب الى البار مجددا واخذ يشربون الكحول مجددا وفي هذه الاثناء عاد السودانيان الى البار وما ان شاهدهما نمر ابو خليل حتى جن جنونه واصبح بحالة هيجان فقام عن كرسيه واتجه نحوهما مما كان من السودانيان الا ان خرجا من البار ولحق بهما نمر ورافقه شربل ومعهما شخصان وحصل عراك فيما بينهم امام اوتيل بلازا على الطريق العام بمعنى ان نمر ابو خليل اخذ يتضارب مع احد السودانيين وشربل مرعب مع الاخر وقع نمر على الارض وكان الدم يسيل من شفتيه وفي هذه الاثناء حضرت دورية من الشرطة فاقتادت الاربعة الى المخفر. وقد تعرف شربل مرعب على الشخص الذي تعارك معه وهو سيف الدولة عبد القادر صافي وان الذي تعارك مع المغدور هو عماد الدين محمد عبد الوهاب . وحيث انه بالنسبة للمتهم الثاني سيف الدولة عبد القادر صافي, فانه من الثابت عدم اشتراكه فعليا بضرب المغدور. وحيث انه من الثابت علما ان التدخل لا يمكن ان يتم الا في جريمة قصدية وبنتيجة اتفاق جرمي مسبق الامر الذي لم يحصل في هذه الدعوى باعتبار ان واقعة الاتفاق المسبق بين المتهمين منفية بالوقائع الاكيدة والثابتة. وحيث انه يقتضي والحالة ما ذكر عدم تجريم المتهم سيف الدولة عبد القادر صافي بما اسند اليه.