Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
178/1960
Date
30/04/1960
President
محمود بقاعي
Members
حنين، شحاده
Source
Lebanese University

- مفاعيل العقود العادية الناقلة للملكية والمتعلقة بالحقوق العينية بالنسبة للعقارات التي تم تحديدها وتحريرها او لم يتم ذلك

-

وبما انه وان كانت المادة 11 من القرار 188 تاريخ 1926/03/15 المتعلق بالسجل العقاري تنص بان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او اعلانه او تعديله او ابطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها في سجل الملكية الا ان هذا النص ينحصر في العقارات التي تم تحديدها وتحريرها فضلا عن ان الصك العادي يخول المشتري الحق بان يطالب قضائيا بتسجيل مشتراه وباعطاء حكم المفاعيل القانونية. وبما ان العقارات موضوع البيانين الصادرين عن المختار لم يجر تحديدها وتحريرها ولم يسجلان في السجل العقاري فيبقى بالنظر لما تقدم الصكوك العادية مفاعيلها الناقلة للملكية بحق امثال هذه العقارات .

- التفريق بين التزوير والاهمال في الوظيفة

-

اولا: فيما يختص بالعبارة المضافة على بيان 15 تشرين اول 1955 القائلة: "ان جميع الاملاك المدرجة اعلاه مباعة من ذابله زوجة مخايل شبيب الاسمر بموجب صك عادي بتاريخ 1942 والباقي بدون بيع نصف قطعة المسماة الكسائر نمرة 39 درهم واحدة. بما انه يتبين من اوراق الملف ان من القطع المبينة في البيان المؤرخ في 15 تشرين الاول 955 هي الشاري وعنه اسماعيل وتقية التبن والكسائر قد بيعت مثلا من مخايل شبيب الاسمر الى زوجته ذابله ابراهيم ملكون بموجب صك عادي مؤرخ في 42/05/20 مصادق عليه من مختار قرطاضة بذات التاريخ. وبما انه وان كانت المادة 14 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بالسجل العقاري تنص بأن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او اعلانه او تعديله او ابطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيله في سجل الملكية. الا ان هذا النص ينحصر في العقارات التي تم تحديدها وتحريرها فضلا عن ان الصك العادي يتحول المشتري الحق بأن يطالب قضائيا بتسجيل مشتراه وباعطاء الحكم المفاعيل القانونية. وبما انه كان من واجب المختار وهو الموقع على عقد البيع العادي والمصادق عليه ان يشير اليه في سجله وفي البيانات التي تصدر عنه لجهة ذوي العلاقة الى ما جرى على العقارات المدونة في دفتر المساحة القديم من وقوعات كيلا تهضم حقوقهم ويضطر الى الوقوع في مشاكل قضائية تتعارض عقودهم مع عقود سابقة جرت على ذات العقارات وبما انه من مراجعة المادة 22 من قانون المختارين المؤرخ في 13 ك2 1928 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ العقد العادي لم يكن يمتنع على المختار الاشارة في دفتر المساحة القديم ان العقود العادية الجارية على العقارات المسجلة فيها. وبما ان هذا المنع لم يحصل الا بنص المادة 29 من قانون المختارين المؤرخ في 27 ت 2 1947 القائلة "يجب على المختار...عدم تدوين تحويرات او وقوعات جديدة في هذا السجل الا استنادا لصكوك مسجلة" وبما ان نص المادة 29 لا يطبق على عقد 20 ايار 942 لانه لا حق له ولا يمكن بالاستناد اليه اعتبار المختار مهمل واجباته ومخالفا للقانون. وحيث ان المختار المدعى عليه يعترف بكونه اعطى البيان الذي تضمن الملاحظة القائلة بان جميع الاملاك المدرجة اعلاه مباعة من ذابله بموجب صك عادي بعد ان اطلع على صك البيع العادي المؤرخ في 20 ايار 1942 . وحيث ان البيان كان يتضمن ذكر تسع قطع ولم يكن المباع بموجب العقد المذكور سوى ست قطع فقط. وحيث انه كان على المختار قبل تدوين ملاحظته ان يتأكد حقيقة عدد القطع المعنية بموجب البيع العادي ويذكرها. وحيث ان عدم تدقيقه في صك البيع العادي والتأكد من عدد القطع المباعة بموجب وذكره في البيان ما يفيد شمول القطع التسعة تعتبره المحكمة نتيجة اهمال في التدقيق قبل اعطاء الملاحظة موضوع الشكوى. وحيث ان عمل المختار من هذه الجهة هو من قبيل الاهمال بالوظيفة المنطبق على المادة 372 من قانون العقوبات . وحيث ان هذا الجرم مشمول بالعقد العام الصادر في 24 ك1 1958 وحيث ان المحكمة لا ترى بالقضية جريمة تزوير بل جرم اهمال شمله العفو العام