Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 372

المادة 372 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 372

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية او بشرائع الدولة او اشاد بذكر اعمال تنافي هذه الشرائع او الاوضاع, يطبق هذا النص ايضا على رجال الدين او افراد هيئة التعليم العام او الخاص .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 372 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/372/