Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
21/1981
Date
22/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

- التفريق بين القتل عمدا والقتل قصدا

-

وبما ان الجريمة المسندة للمتهم في قرار الاتهام هي القتل عمدا. وبما نه لم يتوافر دليل كاف على عنصر العمد اذ ان الوقائع التي اخذت بها المحكمة تحمل على الاعتقاد بان نية القتل لدى المتهم لم تنشأ الا في ذلك الظرف الاتي ونتيجة المشادة الكلامية وليس عن سبق تصور وتصميم بهدوء بال. وبما ان فعل المتهم لجهة صب المادة الملتهبة واضرام النار بها على الوجه الثابت بالادلة المبينة, ينبىء عن نية القتل قصدا لديه وهو بما آل اليه من نتيجة يشكل جناية القتل قصدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 من قانون العقوبات .