Court of Cassation, civil chamber 13/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1958
- Date
- 13/03/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- حيثيات القرار التمييزي تعتبر جزءا من فقرته الحكمية ومكملة له.
-
وبما ان حيثيات القرار التمييزي تعتبر بالنظر لظروف هذه القضية
جزءا من فقرته الحكمية متممة ومكمله لها.
وبما ان صراحة الحيثيات تنبىء عن غاية المحكمة وهدفها وتثبت ما رمت
اليه بالفقرة الحكمية وتؤيد وقوع الخطأ المادي في هذه الاخيرة.
- المحكمة المختصة لتصحيح الخطأ في الحكم
-
وبما ان هذا الخطأ
المادي هو من نوع الخطأ المادي في انشاء الحكم الذي نصت عليه المادة
445 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبامكان المحكمة تصحيحه بناء على
الطلب المقدم وعملا بنص المادة المذكورة