المادة 445
مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة
المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/445/