Court of Cassation, civil chamber 24/01/1967
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1967
- Date
- 24/01/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم بصحة دعوى مخاصمة القضاة
-
وبما انه بمقتضى
المادة 96 و 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 اذا حكم
بصحة دعوى المخاصمة تقضي المحكمة بالعطل والضرر وبابطال العمل او الحكم
او القرار المشكو منه 2- وبمقتضى المادة 580 مدنية ان ابطال الحكم او
القرار يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبل ذلك
مباشرة ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب
وبما انه سيكون لمفعول القرار الذي سيصدر بدعوى مخاصمة القضاة المذكورة
تأثيرا على القرار المشكو منه فيما لو ابطل هذا القرار الاخير بحيث
يقتضي في هذه الحالة التوقف عن السير بالدعوى الحالية مؤقتا ريثما يبت
بدعوى مخاصمة القضاة