Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1967

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1967

Court
تمييز مدني
Number
10/1967
Date
24/01/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بصحة دعوى مخاصمة القضاة

-

وبما انه بمقتضى

المادة 96 و 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 اذا حكم

بصحة دعوى المخاصمة تقضي المحكمة بالعطل والضرر وبابطال العمل او الحكم

او القرار المشكو منه 2- وبمقتضى المادة 580 مدنية ان ابطال الحكم او

القرار يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبل ذلك

مباشرة ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب

وبما انه سيكون لمفعول القرار الذي سيصدر بدعوى مخاصمة القضاة المذكورة

تأثيرا على القرار المشكو منه فيما لو ابطل هذا القرار الاخير بحيث

يقتضي في هذه الحالة التوقف عن السير بالدعوى الحالية مؤقتا ريثما يبت

بدعوى مخاصمة القضاة