Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 580

المادة 580 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 580

مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب

المادة 580 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/580/