المادة 580
مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 580 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب
المادة 580 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/580/