Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1969

Court
تمييز مدني
Number
20/1969
Date
02/07/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- في قابلية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الاخلاء بدون مسوغ شرعي

-

وبما ان موضوع الدعوى يتحدد بالاستحضار البدائي بناء على اقوال المدعي

ومطالبه والمدعي وصف دعواه بانها دعوى اخلاء لاشغال بدون مسوغ شرعي

وبما ان دعوى الاخلاء للاشغال بدون مسوغ شرعي تقبل التمييز

- تاريخ تحديد فخامة البناء موضوع النزاع

-

بما ان موضوع الشيء

المتعاقد عليه يتعين ويتحدد عند انعقاد العقد واقتران القبول بالايجاب

عملا باحكام المواد 176 و 170 و 189 و 190 من قانون الموجبات والعقود

وهذا الموضوع لا يمكن ان يتبدل او يتغير بمشيئة واحدة بل باتفاق

الفريقين

وبما ان بناء المدعي لم يكن فخما بتاريخ العقد فلا يمكن لصاحبه ان يجعل

منه بناء فخما بارادة منفردة عن طريق تحقيق عناصر الفخامة والزام الفريق

الاخر بنتائج عمله لان العبرة لتوفر الفخامة ان يكون جميع عناصرها

متوفرة بتاريخ العقد لا بتاريخ الادعاء.

وبما ان محكمة الاستئناف قضت بما يخالف هذا المبدأ فعرضت قرارها

للنقض .