Court of Cassation, civil chamber 12/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1974
- Date
- 12/06/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- في اثر رد الدعوى على قطع مرور الزمن.
-
وحيث اذا كانت الدعوى تقطع
مرور الزمن على الحق ما دام هذا الحق لم يقض به لا نفيا ولا اثباتا
فانه بصدور الحكم فيها بصدد الحق موضوع النزاع تكون قد استنفدت غايتها
وقام الحكم اما مكرسا حق المدعي فلم يعد بحاجة للقول بقطع مرور الزمن
عليه قبل تكريسه واما نافيا له فرد الدعوى عندها يكون قد فقد الحق
المتذرع به فلم يعد من مجال للحديث عن قطع مرور الزمن بصدد حق لم يعد
قائما الامر الذي اقره الفقه والاجتهاد الذي اشارت اليه المحكمة
الاستئنافية فكان قولها في محله قانونا وبذلك لم تخالف احكام المادة
357 موجبات وهي التي ان لم تصرح بان الدعوى ان ردت بصدد اساس الحق لا
تقطع مرور الزمن كما في القانون الفرنسي فقد اعتبرت ذلك محتما بفعل
القواعد العامة التي صار شرحها من قبل خاصة وانها خلافا للقانون الفرنسي
قد اشارت بان الدعوى مردودة شكلا تقطع مرور الزمن وباستثناء هذه الحالة
دون الحالات الاخرى تكون قد عبرت ضمنا وبفعل المفهوم المعاكس للنص
على ان الدعوى المردودة اساسا لا تقطع مرور الزمن.
- في التصرف الذي يقطع مرور الزمن وشروطه.
-
وحيث ان الاجتهاد ان
اعتبر تسلم المشترى او الدائن بموجب تسجيل حق عيني للحق موضوع الموجب
وتصرف به يشكل اقرارا ضمنيا بالموجب من قبل المدين يقطع مرور الزمن فقد
اشترط ان يكون التصرف من قبل الدائن بالحق موضوع الموجب بعلم واطلاع
المدين او برضاه وان يكون تصرفه هذا لحسابه كدائن اي بنية التملك او
بنية انه مالك يتصرف بحقه وليس عندما يتصرف بالحق لحساب الغير
باعتباره يعود لهذا الغير والا لانتفى الاقرار بالحق القاطع لمرور
الزمن.
- شروط توافر قوة القضية المحكمة
-
حيث ان المميز ينعي على القرار
مخالفة المادة 4 اصول مدنية لمجرد انه لم يأخذ بالحجج التي يتحدث عنها
انه يطعن بالتعليل الذي اعتمده القرار عند فصله النقطة المتعلقة بادعائه
كسب الملكية بالتصرف بالعقار مدة خمس سنوات .
وحيث بمجرد ان القرار قد فصل هذه النقطة المثارة وعللها يكون قد راعى
شروط المادة 4 مدنية فلم يخالفها.
وحيث ان القرار المميز قد رد ادعاء المدعي من هذه الجهة معتبرا انه
يصطدم بقوة القضية المحكمة الناجمة عن القرار التمييزي المنوه عنه من
قبل والذي اعتبر تصرفه مشوبا بعيب الالتباس فلا يؤدي لكسب الملكية.
وحيث ان المميز يطعن بهذا التعليل معتبرا انه قد خالف القانون وانه قد
ناقض تعليل القرار عندما اعتبر ان هذه الدعوى وهي تستند للشراء في طلب
تقرير الملكية بينما الدعوى الاولى استندت للتصرف المكسب للملكية
بمرور الزمن فيكون سبب هذه الدعوى مختلفا عن تلك وبالتالي لا يمكن
دفعها بقوة القضية المحكمة.
وحيث اذا كان المميز قد اعتبر ان دعواه هذه تستند لسبب غير السبب
الاول في الدعوى المفصولة تمييزا وجارته المحكمة في رأيه فان هذا لا
يعني ان من حقه في معرض الدفاع بالدعوى الجديدة ان يعود ويستند لذات
السبب القديم في الدعوى المفصولة من قبل ونفي التصرف المكسب للملكية
اذ يصطدم عندها بقوة القضية المحكمة الناجمة عن الحكم السابق.
وحيث من المقرر ان العبرة للسبب في تحديد عناصر قوة القضية المحكمة
وليس للوسائل او الاسباب الفرعية التي تنطوي تحته
وحيث ان الشارع في القرار 3339 قد اعتبر ان التصرف بنية التملك او
المستجمع شروطه القانونية يشكل سببا لاكتساب الملكية شرط ان يستمر زمنا
معينا ان كان بدون سند صحيح او سبب محق اما اذا كان التصرف مسند السند
صحيح فان مدة مرور الزمن تقصر حتى خمس سنوات
وحيث اذا كان المميز قد غفل عن الادلاء بالتصرف بموجب سند صحيح في
معرض الدعوى السابقة المحكوم بها مكتفيا بالادلاء بمرور الزمن الطويل
فلا يسوغ من ضمن الدعوى الجديدة ان يعود ويدلي بذات السبب ونفي التصرف
المكسب للملكية طال ام قصر لاصطدامه بقوة القضية المحكمة الناجمة عن
القرار التمييزي.