Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
56/1992
Date
24/03/1992
President
عصام بارودي
Members
عيد، سكاف
Source
Lebanese University

- مدى شمول قانون العفو العام لجرم شراء المال المسروق

-

بما ان المادة الثانية من قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/91 اعلنت عفوا عاما عن الجنح ما عدا المستثناة منها كليا او جزئيا بموجب هذا القانون. وبما ان جرم شراء مسروق مع العلم بالامر الذي اقدم على ارتكابه الظنيان يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون العقوبات والمشمولة بالعفو العام في المادة الثانية اعلاه وغير مستثناة من العفو.