Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1992
- Date
- 24/03/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- عيد، سكاف
- Source
- Lebanese University
- مدى شمول قانون العفو العام لجرم شراء المال المسروق
-
بما ان المادة الثانية من قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/91 اعلنت عفوا عاما عن الجنح ما عدا المستثناة منها كليا او جزئيا بموجب هذا القانون. وبما ان جرم شراء مسروق مع العلم بالامر الذي اقدم على ارتكابه الظنيان يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون العقوبات والمشمولة بالعفو العام في المادة الثانية اعلاه وغير مستثناة من العفو.