Rulings

State Council 12/10/1962

شورى حكم رقم : 346 /1962

Court
شورى
Number
346/1962
Date
12/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح في الدعوى الرامية الى استعادة قسم من العقار المستملك بسبب عدول الادارة

-

حيث ان هذه المراجعة تهدف الى استرداد قسم من عقار الجهة المستدعية بالاستناد الى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 وحيث ان دعوى استعادة قسم من العقار المستملك بسبب العدول عن تنفيذ المشروع الذي من اجله حصل الاستملاك تتعلق بالملكية الفردية وكان كل ما يتعلق بالملكية الفردية يدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية فيقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بهذه الدعوى