Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: اذا عدلت الادارة المستملكة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة, كان لصاحب العقار او خلفائه الحق في ان يطلبوا استرداده خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية مقابل رد التعويض لدى تقديم الطلب . اذا انقضت مدة ثلاث سنوات على انتهاء عمليات الاستملاك ولم تباشر الادارة تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او لم تقرر استعمال العقار في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار او لخلفائه ممارسة حق الاسترداد وعلى طالب الاسترداد ان يعيد التعويض خلال مدة شهر تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 37 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/37/